المدونة العالمية لآداب السياحة (3)

عبد الوهاب شمهان

في هذا المقال نتخذ من ( إشراق) الطهارة والبراءة والطفولة مشعلا للوقوف في صف الوطن الأرض والإنسان وتتخذ اسم إشراق شعارا للحياة وعودة لإشراق السياحة بشمسها ونورها الذي أضاء الدروب وعلم الإنسانية مدى تمسك الطفولة اليمنية بالعلم والتعلم وفي زمن العدوان الذي لايرحم إشراق منارا للاجتهاد وبذل كل غال في سبيل الوطن ومن أجل السلام والتعايش ولتكون السياحة مدخلا للتنمية المحلية على أسس وطنية تعمل من أجل المجتمع وتحافظ على كيانه .
إن السياحة كما ورد في المادة الخامسة من المدونة العالمية نشاط نافع للدول والمجتمعات المضيفة .فلابد أن يشارك السكان المحليون في الأنشطة السياحية وفي المنافع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الناجمة عنها خاصة فيما توجده من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة ، وينبغي تطبيق السياسات السياحية بأسلوب يسهم في رفع مستوى معيشة سكان الأقاليم المضيفة ويلبي احتياجاتهم وأن يهدف النهج التخطيطي والمعماري إلى دمج المنشآت السياحية وأسلوب تشغيلها بقدر الإمكان في النسيج الاقتصادي والاجتماعي المحلي وإعطاء الأولوية في حالة تساوي المهارات للقوى العاملة المحلية والاهتمام بالمناطق الساحلية والجزر والأقاليم الريفية والجبلية شديدة التأثر والتي تمثل السياحة بالنسبة لها فرصة نادرة للتنمية في مواجهة تقلص النشاطات الاقتصادية التقليدية.
ولابد من الاهتمام بإجراء دراسات عن أثر المشاريع التنموية على البيئة ومحيطها الطبيعي وذلك من قبل المشتغلين بالسياحة والمستثمرين ، وتقديم بيانات واضحة وموضوعية عن برامجهم المستقبلية وتأثيراتها المتوقعة وتعميق الحوار مع السكان المعنيين حول مضمون هذه البرامج .
المادة السادسة : التزامات أصحاب المصلحة في التنمية السياحية : يلتزم المشتغلون بالسياحة بتوفير معلومات موضوعية وصادقة للسياح عن الأماكن التي يقصدونها وعن ظروف سفرهم واستقبالهم وإقامتهم وأن تكون شروط التعاقد مع العملاء مفهومة وواضحة بالنسبة بطبيعة وأسعار وجودة الخدمات التي يلتزمون بتقديمها. وبالتعويض المالي الذي يدفعونه في حالة الإخلال بالتعاقد من جانبهم .
مع بذل العناية والتعاون مع السلطات العامة من أجل أمن وسلامة السياح ووقايتهم من الحوادث وحماية صحتهم وسلامة الطعام الذي يقدم لهم .
والتأكد من وجود أنظمة مناسبة للتأمين والمساعدة . كما أن عليهم قبول الالتزام بالإبلاغ الذي تنص عليه القوانين الوطنية ودفع التعويض العادل في حالة عدم الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية .
وعلى المشتغلين بالسياحة بذل ما في وسعهم للمساهمة في إشباع الرغبات الثقافية والروحية لدى السياح وإتاحة الفرصة لهم لممارسة شعائرهم الدينية أثناء سفرهم وينبغي على السلطات العامة في الدول المصدرة والدول المضيفة وبالتعاون مع المهنيين واتحاداتهم التأكد من وجود الآليات اللازمة لإعادة السياح إلى بلادهم في حالة إفلاس الشركة التي نظمت سفرهم والحكومات الحق وعليها واجب إعلام مواطنيها (خاصة في الأزمات) بالظروف الصعبة أو حتى بالمخاطر المحتمل مواجهتها أثناء سفرهم إلى الخارج .
وتقع عليها مسؤولية إصدار مثل هذه المعلومات دون مبالغة فيها على نحو لا مبرر له يضر بصناعة السياحة في الدول المضيفة وبمصالح منظمي الرحلات أو منظمة الرحلات في الدولة نفسها .
لذا ينبغي مناقشة فحوى إرشادات السفر مع سلطات الدول المضيفة والمهنيين المعنيين بها قبل إصدارها كما ينبغي للتوصيات التي تتضمنها أن تتناسب بدقة مع خطورة الموقف القائم وأن تقتصر على المنطقة الجغرافية التي تفتقر إلى الأمن فعلا وإلغاء هذه الإرشادية فور عودة الأمور إلى طبيعتها .
وأما ما ينبغي عل الصحافة وبخاصة الصحافة المتخصصة في شؤون السفر وغيرها من وسائط الإعلام بما فيها وسائط الاتصال الإلكترونية الحديثة أن تنشر معلومات صادقه عن الأحداث والمواقف التي قد تؤثر على تدفق الحركة السياحية وأن تقدم معلومات دقيقة وصحيحة لمستهلكي الخدمات السياحية …إلخ
— وتناولت المادة السابعة الحق في السياحة حيث يتمتع جميع سكان العالم على قدم المساواة بالحق في التطلع إلى اكتشاف موارد هذا الكوكب والاستمتاع بها بصورة مباشرة وشخصية كما أن المشاركة المكثفة والمتزايدة في السياحة الداخلية والدولية تعد أحد أفضل الطرق الممكنة للاستفادة من النمو المطرد في أوقات الفراغ ولا ينبغي وضع المعوقات أمامها .
فالسياحة حق للجميع باعتباره ملازما للحق في الراحة والترفيه بما بشمله ذلك من وضع حد معقول لعدد ساعات العمل والحق في الحصول على إجازات دورية مدفوعة الأجر وهو ما نصت عليه المادة (24) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (7 – د ) من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
على أن تساعد السلطات العامة على تنمية السياحة الاجتماعية وبوجه خاص السياحة الجماعية التي تسهل بدرجة كبيرة من إمكانية الترفيه والسفر والإمتاع من الإجازات وتسهيل السياحة العائلية وسياحة الشباب والطلبة وكبار السن وسياحة المعاقين .
والمادة الثامنة تناولت حرية التنقل داخل أوطانهم ومن دولة إلى أخرى عملا بالمادة (13) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأن يسمح لهم بالوصول إلى أماكن العبور والإقامة وبلوغ المواقع السياحية والثقافية دون تعرض لإجراءات مبالغ فيها ودون تمييز في المعاملة .
ويحق لهم استخدام أي من وسائل الإتصال المتاحة سواء كانت داخلية أو خارجية وكذلك الوسائل السريعة والميسرة للحصول على الخدمات الإدارية والمحلية وتمكينهم من حرية الإتصال بالممثلين القنصليين لبلدانهم وفقا للاتفاقيات الدبلوماسية الأسرية .
كما يحق للسياح والزوار التمتع بنفس الحقوق المقرة لمواطني الدولة التي يزورونها فيما يتعلق بسرية البيانات الشخصية والمعلومات المتعلقة بهم وخاصة عندما يتم تخزينها الكترونيا .
وأن تتماشى الإجراءات الإدارية المتعلقة بعبور الحدود بقدر الإمكان سعيا لكفالة حرية السفر والانتفاع بالسياحة الدولية إلى أقصى حد ممكن وتشجيع الاتفاقات التي تبرم بين مجموعات الدول لتبسيط تلك الإجراءات والتنسيق بينها والعمل تدريجيا على إلغاء أو تصحيح الضرائب والرسوم التي تعيق صناعة السياحة وتصر بقدرتها على المنافسة وأن يسمح للمسافرين على مخصصات مالية من العملات القابلة للتحويل واللازمة لأسفارهم مادام الوضع الاقتصادي لدولهم يسمح بذلك.
ثم تناولت المادة التاسعة حقوق العاملين والمقاولين في صناعة السياحة فينبغي ضمان الحقوق الأساسية للعاملين بأجر والعاملين لحسابهم الخاص في صناعة السياحة والنشاطات المتصلة بها .
وذلك تحت إشراف السلطات الوطنية والمحلية بكل من دول المنشأ والدول المضيفة مع توجيه العناية بذلك نظرا للعقبات الخاصة الناجمة عن الطبيعة الموسمية لنشاطهم والبعد العالمي لصناعتهم والمدونة التي يتعين عليهم في أغلب الأحوال مراعاتها بحكم طبيعة عملهم . والحصول على حماية اجتماعية كافية والحد من عدم الاستقرار الوظيفي وإضفاء وضع خاص على العمالة الموسمية لرعايتهم من الناحية الاجتماعية .
ويسمح لأي شخص طبيعي أو اعتباري لديه الإمكانات والمهارات الضرورية القيام بنشاط مهني في مجال السياحة وفقا للقوانين الوطنية القائمة .
والسماح للمقاولين والمستثمرين وبخاصة الذين يعملون في مجال المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم بالدخول إلى القطاع السياحي بأقل قدر من القيود القانونية أو الإدارية مع أهمية الأخذ بتبادل الخبرات بين الإداريين والعاملين من البلدان المختلفة للإسهام في تنمية صناعة السياحة في العالم وأن لا تستغل شركات السياحة مراكز القوة التي قد توجد فيها أحيانا تحقيقا للتضامن اللازم لتطوير المبادلات الدولية ونموها اليناميكي وأن لا تتحول إلى أدوات لنقل النماذج الثقافية والاجتماعية التي تفرض نفسها بصورة مصطنعة على المجتمعات المضيفة وإن تشارك في التنمية المحلية مقابل ما تتمتع به من حرية في الاستثمار والتجارة وعدم تقليص مساهمتها في الاقتصاد الذي تقوم به عن طريق المبالغة في استعادة أرباحها إلى بلدانها الأصلية أو في الاستقرار منها .
— إن الشراكة وإقامة علاقات متوازنة بين مشاريع الدول المولدة والمستقبلة يسهم في التنمية المستدامة للسياحة وفي توزيع نموها توزيعاً عادلا .وختمت بالمادة العاشرة وهي التقيد بمبادئ المدونة العالمية لآداب السياحة من قبل أصحاب المصلحة في التنمية السياحية سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص والتعاون على العمل بهذه المبادئ ومراقبة تطبيقها .
والاعتراف بدور المؤسسات الدولية وعلى رأسها منظمة السياحة العالمية وكذلك المنظمات غير الحكومية ذات الصلة بالترويج والتنمية السياحيين وحماية حقوق الإنسان والبيئة والصحة مع مراعاة المبادئ العامة للقانون الدولي وأن يبرهنوا على عزمهم إحالة أية منازعات تنشأ من تطبيق أو تفسير المدونة إلى هيئة محايدة تتمثل في (اللجنة العالمية لآداب السياحة) التوفيق بينهم .

قد يعجبك ايضا