إغلاق العدوان للمنافذ اليمنية تحد صارخ للقانون الدولي وضرب بالاتفاقيات الدولية عرض الحائط

*قانونيون وحقوقيون لـ”الثورة”:
استطلاع/ إدارة التحقيقات
استنكر قانونيون قرار تحالف العدوان بقيادة السعودية بإغلاق المنافذ البحرية والجوية والبرية. . معتبرين ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة .. والتي تضع العدوان وتحالفه في دائرة المساءلة القانونية الدولية..وأمر يستوجب موقفا واضحا من المجتمع الدولي تجاه هذا التعدي الكبير على القانون الدولي:
*البداية مع الدكتور خالد محمد الكميم- أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان الذي يقول : إغلاق المنافذ جريمة أخرى تضاف إلى جرائم العار الدولي في التمالؤ والصمت الرهيب بحق الشعب اليمني العظيم ، فمنذ ثلاث سنوات والحرب غير المشروعة تواصل طغيانها وجرائمها دون أي مسوغ قانوني دولي على الاطلاق والعالم استدرك هذا ولكن الآلة المالية للنفط والمال العربي من بلاد الحرمين تطغى على كل نداء إنساني حر .
سقوط الإنسانية
ومضى الكميم يقول : نعم لقد سقطت الإنسانية الزائفة من المجتمع الغربي وانظمته السادية التي ربما اشفقت على حيوان سقط في طريقه ولكنها لا تأبه لحياة الملايين من البشر من النصف الآخر من الكرة الأرضية. ومع ذلك نؤكد وبكل ثقة اننا سنقاضي – وقريبا- كل من انتهك حياة الإنسان في اليمن عن كل جريمة ضد الإنسانية مصنفة في المواثيق الدولية ، فلن تذهب دماء اليمنيين هدرا وسنقاضي دولة آل سعود ولن نقف حتى نأخذ بحقنا طولا وعرضا والحرب سجال ، ومعه سنقاضي المجتمع الدولي على السقوط الفاضخ أخلاقيا وقيميا وقانونيا على أكبر سقوط أخلاقي وإنساني وهتك للمواثيق الدولية لم يشهد العالم نظيره من الحرب العالمية الثانية ، وكيف أنهم يقرون قتل وإبادة شعب حر مسالم من ثلاث سنوات ينتهي بقرار حصار شامل عن الغذاء والدواء.
اعتداء سافر
مدير الحقوق والحريات بمجلس النواب كهلان صوفان أوضح بأن ما قام به النظام السعودي وحلفاؤه من إغلاق لجميع منافذ اليمن البرية والبحرية والجوية مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة لعام 1945م وللقانون الدولي الإنساني وخرق غير مسبوق لكل قواعد القانون الدولي وللمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وان هذا الإجراء لا يشكل اعتداء سافرا على سيادة اليمن واستقلالها فحسب، ولكنه خرق أيضا لحقوق كل مواطن يمني وكل مقيم في اليمن يستوجب المساءلة الجنائية الدولية، ويستوجب إدانة المجتمع الدولي السريعة لذلك الإجراء المخالف للمواثيق والقوانين الدولية، ودعوة مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار ملزم لوقف هذه الإبادة الجماعية بحق الشعب اليمني. فقد تجاوزت دول العدوان بقيادة السعودية في ذلك الإجراء حتى قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة بحق اليمن تحت الفصل السابع بما فيها القرار 2216 التي هدفت جميعها لاستعادة شرعية هادي المزعومة ومساعدة اليمن للخروج من الأزمة الداخلية، وحولته إلى اعتداء مباشر يستهدف كامل التراب الوطني وجميع أبنائه.
مشروعية الحصار
مبينا أن مشروعية الحصار الاقتصادي في إطار ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945م الذي جعل من حفظ السلم والأمن الدوليين ومنع الأسباب التي تهددهما من بين أهمّ أهداف منظمة الأمم المتحدة، وربط ذلك بحظر شامل لاستخدام القوة أو التهديد باستعمالها وضرورة حل المنازعات الدوليّة بالطرق السلمية، وجعل هذين الأمرين من أهمّ المبادئ التي تقوم عليها المنظمة الدوليّة.
وتابع : ولذلك فوّض الميثاق مجلس الأمن بالسهر على تحقيق هذا الهدف ضمن هذه المبادئ، ولضمان الوصول إلى ذلك؛ فقد أعطي مجلس الأمن الدولي في إطار معالجته لأيّ نزاع أو عدوان جملة من التدابير غير العسكرية (المادّة 41) والعسكرية (المادّة 42 من الميثاق). وما يهمّ هنا هو المادّة (41) التي أعطت لمجلس الأمن الدولي صلاحية تقرير ما يجب اتخاذه من تدابير لا تتطلب استخدام القوة المسلّحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصاديّة والمواصلات الحديدية والبحرية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفاً جزئياً أو كلياً، وقطع العلاقات الدبلوماسية. أي إنّ المادّة (41) قننت وأصّلت موضوع «الحصار الاقتصادي» أسلوباً أولياً يُلجأ إليه للضغط على الدولة المعتدية لردعها عن عدوانها وإنهائه وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل العدوان.
ومضى يقول :وتعد قرارات مجلس الأمن الدولي بخصوص هذا الموضوع ملزمة للدول الأعضاء، وتطالب بتنفيذها تحت طائلة نهوض المسؤولية القانونية الدوليّة بحقّ الدولة المخالفة. فإذا أخفق هذا الأسلوب لجأ مجلس الأمن إلى التدابير العسكرية التي تنصّ عليها المادّة (42) من الميثاق. ويُلاحظ هنا أنّ المادّة (50) من الميثاق حفظت حقّ الدول الأخرى التي تواجه مشاكل اقتصادية خاصّة تنشأ من تنفيذ هذه التدابير؛ في التذاكر مع مجلس الأمن بصدد حلّ هذه المشكلات أو الأضرار التي قد تلحق بها من جرّاء تنفيذ مثل هذه الإجراءات.
تدبير قسري
وأضاف: إنه وبناء على هذه النصوص الواردة في ميثاق الأمم المتحدة فإنّ الحصار الاقتصادي بوصفه أسلوباً أو تدبيراً قسرياً يُتّخذ بحقّ الدولة المعتدية؛ لا يمكن عدّه مشروعاً إلاّ إذا صدر بقرار عن مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من الميثاق مراعياً فيه المبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة وفقاً للفقرة /2/ من المادّة (24) من الميثاق. ويترتب على ذلك عدّ «الحصار الاقتصادي» المعلن من قبل دولة أو أكثر على نحو منفرد وخارج مظلة الشرعيّة الدوليّة ضد دولة أخرى، وأياً كانت الأسباب الداعية إليه؛ حصاراً أو إجراءً غير صحيح وغير قانوني. بل يمكن عدّه عملاً انتقامياً أو تعسّفياً لا مبرّر له من الناحية القانونية مادام تنفيذه قد تم خارج نطاق منظمة الأمم المتحدة. وهو يختلف عن الإجراء المسمّى «المقاطعة الاقتصاديّة» الذي يمكن عدّه أمراً جائزاً، تستطيع الدولة منفردة أو مجموعة من الدول – إذا قامت أسبابه المنطقية – اللجوء إليه خارج منظمة الأمم المتحدة، لأنّه أمر يتعلّق بممارستها لسيادتها على النطاق الخارجي أو الدولي؛ وبتحديد علاقاتها الاقتصاديّة مع الدول الأخرى كالمقاطعة الاقتصاديّة العربيّة لإسرائيل. وذلك بعكس «الحصار الاقتصادي» الذي يتعلّق في غالب الأحوال وفي جزء كبير منه بالتدخّل في الشؤون الداخلية للدولة المحاصَرة، وهذا مما لا يجوز للدول التدخّل فيه، إلاّ إذا قامت أسبابه القانونية في نطاق المادّة (41) من ميثاق الأمم المتحدة وبقرار من مجلس الأمن حول هذا الموضوع. ويُذكر في هذا المجال أنّ ميثاق منظمة الدول الأمريكيّة (بوغوتا 1948) حظر صراحة في المادّة (16) منه «استخدام تدابير الإكراه ذات الطابع الاقتصادي أو السياسي للضغط على الإرادة السيادية لدولة أخرى والحصول منها على مزايا من أيّ نوع».
القانون الدولي الإنساني
وتطرق إلى مشروعية الحصار الاقتصادي في ظل قواعد القانون الدولي الإنساني والحديث هنا يدور حول مشروعية هذا الأسلوب أو التدبير من حيث كيفية إعماله وتطبيقه وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني.
حيث يقول : صحيح أنّه لم يصل إلى درجة عدّه إجراءً حربياً أو عسكرياً مسلّحاً، ولكنه من حيث النتيجة قد يمسّ حياة الملايين من البشر المستهدفين من خلال فرضه على الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم. وهذا يعني أنّ الحصار الاقتصادي بوصفه إجراءً عقابياً يخضع لنوعين من القواعد تحدّد شرعيته ومشروعيته:
أ – قواعد تحدد شرعية اللجوء إليه والأسباب المؤدية إلى تفعيله، وقد حدّدها ميثاق الأمم المتحدة في نطاق الفصل السابع منه (المادّة 41 تحديداً) كما ذكر أعلاه.
ب- قواعد تحدد مشروعية تطبيقه باعتباره إجراءً عقابياً له نتائج جسيمة على حياة الشعوب وحقوقها. وهنا يخضع هذا الإجراء للقواعد العامّة الموجودة في القانون الدولي الإنساني، ولاسيّما القواعد الخاصة بحماية السكان المدنيين وحماية موارد عيشهم وبقائهم على قيد الحياة، وألا يؤثر الحصار الاقتصادي في هذه الموارد وأسباب استمرارهم ووجودهم. بل عدّ تجويع السكان المدنيين بوصفه أسلوباً من أساليب الحرب أمراً محظوراً ومجرّماً بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني (المادّة 54/1 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 – والمادة 8/2 (ب) 25 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليّة) وهو يدخل في طائفة جرائم الحرب. ومن الجدير بالذكر أنّ الدليل العسكري الإسرائيلي لقوانين الحرب يُقرّر أنّ قاعدة حظر التجويع تتضمّن صراحة وجوب السماح لسكان المدينة بمغادرتها خلال الحصار، وإلاّ فعلى الطرف المحاصِـر السماح بحرية مرور المواد الغذائية والمؤن الأساسية للسكان المحاصرين. وهذا ما لم تلتزم به إسرائيل – كعادتها – ولاسيّما في حصارها العسكري والاقتصادي لقطاع غزة منذ 15 /6 /2007م حتّى اليوم، وفيما يشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من حيث النتيجة.
اتفاقية جنيف
من جانبه يقول المحامي حميد الحجيلي – ناشط حقوقي بالمنظمة البلجيكية الدولية لحقوق الإنسان باليمن : إن هذه الأعمال التي يقوم بها التحالف من فرض العقاب الجماعي وإغلاق المعابر وفرض الحصار الاقتصادي والبري والبحري والتجويع للسكان المدنيين، مخالف لنص المادة (33)من اتفاقية جنيف الرابعة و يشكل تحديا صارخا للقانون الدولي ويضرب بالاتفاقيات الدولية عرض الحائط كما إنه انتهاك خطير لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان” لأن له تأثير خطير على حقوق الشعب اليمني بشكل عام لأنه سوف يلحق ضرارا جسيما بالمواطنين اليمنيين ،ويفاقم الوضع الإنساني مما يعدّ انتهاكا خطيرا لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.
.وأضاف : إن العلاقات بين الدول وفق ميثاق الأمم المتحدة تبنى على حسن النية، وأنه ليس من حق الدولة في حال قطعها علاقات دبلوماسية مع دولة أخرى أو دخلت معها في صراع أن تمس حقوق مواطنيها بفرض عقوبات جماعية عليهم.
مجلس الأمن
وأكد المحامي الحجيلي أنه لا يحق فرض حصار على أي دولة إلا بموجب قرار من مجلس الامن الدولي، كما لا يمكن منع سفن من العبور باتجاه اليمن إلا بقرار من المجلس نفسه. وكما نوضح ان استمرار فرض الحصار الجوي على مطار صنعاء الدولي من قبل التحالف ، خلفت مأساة إنسانية صعبة ومعاناة فاقت الوصف حيث يدفع الثمن المرضى وجرحى الحرب والطلاب المبتعثون ورجال الأعمال. حيث أن هناك أكثر من 20 ألف مريض يحتاجون للسفر للخارج للحصول على الرعاية الطبية في مستشفيات متخصصة في علاج الأورام السرطانية وزراعة الكلى وأمراض وجراحة القلب والمخ والأعصاب وقد توفى منهم 150 شخصاً نتيجة عدم تلقيهم العلاج اللازم في الوقت المناسب ، وهناك أيضا 1130 شخصاً أصيبوا بالحرب الدائرة باليمن ويحتاجون للسفر للخارج لتلقي العلاج في مستشفيات أكثر تطورا .ولا يستطيعون السفر برا من صنعاء الى مطار سيئون نظرا لحالتهم الصحية التي لا تحتمل السفر لمدة 20 ساعة.
المجتمع الدولي
واعتبر الحجيلي إغلاق مطار صنعاء وبقية المنافذ الأخرى بشكل كامل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وخنقاً اقتصادياً كبيراً لليمن ويؤدي إلى تضرر القطاع الصناعي والتجاري بشكل عام، مما يزيد الوضع تعقيداً.
داعيا المجتمع الدولي الى تحمل المسؤولية الإنسانية والأخلاقية والتدخل لوقف هذا القرار التعسفي.

قد يعجبك ايضا