توعية قانونية

إعداد/ العقيد متاش محمد متاش
من أجل أن تعم الفائدة للجميع وتصحيح مسار حركة الدائرة المستديرة ولإنجاز أعمالنا بالشكل الصحيح القانوني في مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني ، قمنا بوضع زاوية ثقافة قانونية بصحيفة الثورة بملحق قضايا وناس للأخوة المتخصصين الفنيين والقانونين والمواطنين لأن توضيحاتهم مهمة ومستندين برؤاهم وفق النصوص القانونية وتقنية المعلومات.
أحكام التسجيل
المــادة(7):
1– لا يجوز نقل السجلات المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (4) من ادارات الاحوال المدنية والسجل المدني ويعتبر ما تحويه هذه السجلات من بيانات سرية .
2 – يمكن للسلطات القضائية و التحقيقية الاطلاع على السجلات المدونة وذلك بموجب قرار أصولي على أن ينتقل القاضي او المحقق للاطلاع على السجلات في مقر إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني.
3 – في حالة تعرض السجلات المدنية إلى التلف او الضياع بسبب قيام اضطرابات او حالة حرب او كوارث طبيعية يجوز نقل السجلات إلى أماكن أخرى آمنة وذلك بموجب موافقة خطية من رئيس المصلحة او من يفوضه في ذلك ،ويتم النقل بإشراف المحافظ ومسؤوليته على ان يتم إبلاغ الوزير على الفور.
المــادة(8):
1 – لا يجوز لمدير الأحوال المدنية والسجل المدني ان يدون في السجل المدني الا ما هو مدون في سجلات الوقائع استنادا إلى الشهادات والوثائق المقدمة إليه وكل مخالفة لذلك تعتبر ملغاة.
2 – يحظر على مدير إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني إضافة حشو في السجلات او الشهادات او الوثائق او كتابة او استدراك على الهامش او عبارات غامضة او كتابة التواريخ بالأرقام فقط ويجب عليه عدم قبول اي شهادة او وثيقة يوجد بها تصحيح إلاّ بعد تصديقها من قبل مصدر الوثيقة والشهادة او أصحاب العلاقة تبعا للحالة .
المــادة(9): يشترط أن يتوفر في شهود وقائع الأحوال المدنية ما يشترط للشهادة في واقعة أخرى.
المــادة(10): يذكر في أول الصفحة وآخر الصفحة من السجل عدد الصفحات ويعمد على كل منها مدير المديرية اذا كان الأمر متعلقا بالمديرية او المحافظ او من ينوبه في مراكز المحافظات والمديرية المرتبطة بها ويصدق على كل منها رئيس المحكمة التي تقع في دائرتها إدارة الأحوال المدنية.
المــادة(11): مديرو الأحوال المدنية والموظفون الخاضعون لهم مسؤولون ضمن حدود اختصاصاتهم في التبليغ عن إي تلاعب او سوء استعمال في السجلات إلى الجهة المختصة.
المــادة(12): لمديري الأحوال المدنية والمحافظين في المحافظات ان ينتدبوا من يختارون من الموظفين المتخصصين لتدقيق السجلات المدنية والوقائع الطارئة عليها للتأكد من صحتها وسلامة نقل مضمون البيانات إلى السجلات.
المــادة(13): ترسل المصلحة صورا عن بيانات وقيود الأحوال المدنية المتعلقة بالرعايا الأجانب الموجودين في أراضي الجمهورية بطريق التسلل لإيداعها إلى حكوماتهم عن طريق وزارة الخارجية شريطة المعاملة بالمثل.
المــادة(14): اذا فقدت او تلفت السجلات كليا او جزئيا او اذا اعتبر القيد الذي فيها ملغيا لنقص في الأصول وكانت الوثائق الأصلية المحفوظة بتلك السجلات او ذلك القيد سليمة لا شائبة فيها يعمد إلى تحديد السجلات والقيود المذكورة استنادا إلى تلك الوثائق بمعرفة إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني وبموافقة الوزارة بواسطة رئيس المصلحة وفي حالة عدم وجود وثائق او حال عدم الوثوق بصحتها وسلامتها يعمد مدير الأحوال المدنية إلى استصدار حكم من القاضي المختص بتجديد السجلات والقيود وبناء على وثائق ثبوتية كالمستندات الاصلية ودفاتر البطائق العائلية والبطاقات الشخصية وصور القيد وغيرها ويجب على مديري الأحوال المدنية ان يعنوا بإعادة نسخ السجلات المدنية كلما تحققوا من انها اصبحت على وشك التلف وذلك تحت إشراف لجنة يعينها المحافظ برئاسة مدير الأحوال المدنية بناء على موافقة وزارة الداخلية اذا كان التلف والفقدان الحاصل على سجلات إحدى المناطق يزيد عن النصف وكان من المتعذر اللجوء إلى الطريقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة يعمد إلى إجراء إحصاء موضعي لسكان تلك المنطقة بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس المصلحة.
المــادة(15): لكل شخص أن يستخرج صورة رسمية طبق الأصل من القيود والوثائق المتعلقة به او بأصوله او بفروعه او بأزواجه ويجوز للسلطات العامة طلب صورة رسمية من اي قيد او وثيقة ، ويجوز إعطاء هذه الصور لكل من يثبت لدى مدير الأحوال المدنية ان له مصلحة فيها من غير من تقدم ذكرهم.
المــادة(16): تعتبر السجلات بما تحويه من البيانات والصور الرسمية المستخرجة منها حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها ( بطلانها او تزويرها) بحكم ويجب على الجهات الحكومية الاعتماد في مسائل الأحوال المدنية على البيانات المقيدة في هذه السجلات.
المــادة(17): لا يجوز لمدير الأحوال المدنية والسجل المدني او نائبه ان يسجل اية واقعة او يباشر اي عمل من إعمال الأحوال المدنية اذا كان الأمر متعلقا به او بزوجه او أقاربه او أصهاره حتى الدرجة الرابعة، وفي هذه الحالة يقوم رئيسه المباشر بتسجيل الواقعة.
المــادة(18): يجب على مدير الأحوال المدنية الذي تلقى التبليغات إجراء القيد بالسجلات عقب التبليغ مباشرة بعد التحقق من شخصية المبلغ وعليه تسجيل كل واقعة قيدت في سجلات الواقعات او تلقي إخطار عنها في السجل المدني خلال ثلاثة ايام من تاريخ قيدها او من تاريخ وصول الإخطار الخاص بها وعليه أيضا إخطار مدير الأحوال المدنية المختص خلال المدة ذاتها بالواقعة التي قيدت بسجلاته اذا كان تسجيلها بالسجل المدني ليس من اختصاصه ولا يجوز ان يكون في السجل المدني الاّ ما هو مدون في السجلات المبينة في المادة (4) مع مراعاة الإجراءات التي تصدر بشأنها قرارا من وزير الداخلية لتطبيق هذا القانون وذلك بناء على عرض رئيس المصلحة.
المــادة(19): اذا رفض مدير الأحوال المدنية والسجل المدني تسجيل اي واقعة يرفع إلى المصلحة بمذكرة مسببة خلال سبعة أيام وعلى المصلحة ان تبدي رأيها بقرار يعلم به صاحب الشأن برسالة بريدية مسجلة خلال (30) يوما من تاريخ رفع الأمر اليها وفي حالة رفض القيد يكون لصاحب الشأن ان يرفع الأمر إلى المحكمة التي تقع في دائرتها إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني.
* مدير إدارة التوجيه والعلاقات العامة بمصلحة الأحوال المدنية

قد يعجبك ايضا