توعية قانونية…من نصوص ومواد قانون الأحوال المدنية والسجل المدني

إعداد: العقيد متاش محمد متاش*
المــادة (5):
1 – تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السجلات والشهادات المنصوص عليها في هذا القانون كما تبين اشكالها ونماذجها.
2 – تصدر الشهادات بصورة مجانية ماعدا الرسوم المفروضة بقوانين اخرى.
المــادة(6):
1 – تمسك قنصليات الجمهورية سجلات لقيد واقعة الاحوال المدنية بالنسبة للمقيمين ضمن دائرة اختصاصها وعلى اليمنيين المتواجدين بالخارج إبلاغ قنصليات الجمهورية عن كل واقعة حسب المواعيد والاجراءات التي ينص عليها هذا القانون واللائحة التنفيذية.
2 – كل تسجيل لأي واقعة حدثت لاحد مواطني الجمهورية في ارض دولة اجنبية يعتبر صحيحا اذا تم وفقا لاحكام قوانين تلك الدولة مالم يتعارض مع قوانين الجمهورية.
3 – على كل قنصلية موافاة المصلحة بكافة الوقائع المدونة لديها وفقا للاجراءات المتبعة بذلك.
مادة(٦ مكرر) يتم استخدام نظام الرقم الوطني وبالتسلسل ويمنح مركزيا لجميع المواطنين.
المادة(6 مكرر/1) : يمنح لكل مواطن فور قيده في السجل المدني رقما وطنيا يصاحب اسمه في كافة الشهادات والوثائق والبطاقة الشخصية التي تخصه وكافة قيود الوقائع الحيوية المرتبطة به ، ويلازم هذا الرقم الشخص الممنوح له طيلة حياته وبعد وفاته ، ولا يتم استبداله أو منحه لشخص آخر ، ويجب أن لا يتكرر هذا الرقم مطلقا.
المادتان (٦مكرر) ، (٦ مكرر/١) مضافتان بموجب القانون رقم (٢٣) لسنة٢٠٠٣م ، المنشور في الجريدة الرسمية – العدد(٥)لسنة ٢٠٠٣م (١).
إجراءات تسجيل واقعات الأحوال المدنية والسجل المدني في الخارج أو أثناء السفر:
الفصل الأول:
إجراءات التسجيل لدى القنصليات :
الإجراءات العامة
1 -توجد هجرة يمنية كبيرة في الخارج ولهذا فإن من أولويات مهام القنصليات تسجيل أسر اليمنيين ( أصحاب الجنسيات اليمنية ) وتسجيل واقعات الأحوال المدنية لهم في الخارج أو أثناء السفر وميناء الوصول في الخارج ولو كان هؤلاء يحملون الجنسيات الأجنبية أيضاً حيث أن اليمن تسمح أن يحمل اليمني جنسية أجنبية بجانب الجنسية اليمنية.
2 – يكون لدى كل قنصلية استمارات وسجلات السجل المدني ( سجل الأسرة ) وتسجيل الواقعات من ميلاد ، وفاة ، زواج ، طلاق وكذلك البطاقة الشخصية والبطاقة العائلية والشهادات بذلك حسب التقديرات لهذه الأسر والواقعات في الدولة المعنية ، وعلى المركز الرئيسي في مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني تزويد القنصليات بهذه الاستمارات والشهادات ، وبصورة دورية وعليها معرفة كمية المستعمل والمتبقي والمطلوب.
3 – تقوم مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بتزويد القنصليات بقانون الأحوال المدنية والسجل المدني ولائحته التنفيذية وقانون الجنسية اليمنية والإرشادات وأية وسائل إعلامية.
4 – تقوم القنصليات بتوعية اليمنيين بضرورة قيد الأسرة والإبلاغ عن الواقعات حال حدوثها والالتزام بالتشريعات اليمنية النافذة وذلك بجميع وسائل الإعلام المتوفرة وبصورة مستمرة.
5 – على كل موظف في القنصلية الاطلاع والعمل بقانون الأحوال المدنية والسجل المدني ولائحته التنفيذية وقانون الجنسية اليمنية وعليه قبل اتخاذ أي إجراء التأكد من الجنسية اليمنية لمن يطلب قيده وأنه لم يسبق له القيد في اليمن، وأي استفسار يمكن للقنصلية السؤال عنه بجميع وسائل الاتصال الممكنة إلى مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني.
6 – يرفق المُبلّغ لأي واقعة ميلاد أو وفاة أو زواج أو طلاق لليمني صورة من الشهادة الصادرة من الدولة المعنية أو قبطان السفينة أو قائد الطائرة، أو المنافذ البرية.
7 – على المركز الرئيسي بمصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني التفتيش على أعمال القنصليات بصورة دورية.
8 -لأهمية وجود سجل مدني للمغتربين اليمنيين، فإنه من الضروري وجود مندوب لمصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني في القنصليات.
التسجيل والإصدار:
1 – تكون إجراءات التسجيل وإصدار الشهادات لواقعات الميلاد أو الوفاة أو الزواج أو الطلاق أو البطاقة العائلية لليمنيين حسب الإجراءات.
2 – بعد قيد القنصليات واقعة الميلاد أو الوفاة أو الزواج أو الطلاق في السجل المخصص لذلك من واقع الاستمارات تُحرر الشهادات بذلك في الحال وتُسلّم لأصحاب الشأن.
3 – عند انتهاء القيد في السجلات ترسل استمارات المواليد والوفيات والزواج والطلاق بعد التوقيع والختم عليها من قبل القنصل إلى المركز الرئيسي بمصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني.
4 – بجانب تسجيل قيد الواقعات فكل رب أسرة في الخارج يحمل الأوراق الثبوتية بأنه يمني بموجب الجنسية اليمنية النافذ يتم قيده وقيد أسرته في السجل المدني (سجل الأسرة ) ويمنح البطاقة العائلية. وفي حالة أن جنسية أحد أفراد أسرته غير يمنية يشار إلى ذلك في الحقل المناسب في السجل وكذلك في البطاقة العائلية.
5 – على القنصليات في الخارج إرسال صورة طبق الأصل لكل صفحة للسجل المدني ( سجل الأسرة ) مباشرة بعد التسجيل وكذلك عند أي إضافة أو تصحيح أو تغيير بيان في قيد الأسرة.
الفصل الثاني:
إجراءات التسجيل بديوان المصلحة
1 -كل واقعة من واقعات الأحوال المدنية من ميلاد أو وفاة أًو زواج أو طلاق تحدث لليمنيين في الخارج أو أثناء السفر ولم يتم التبليغ عنها إلى القنصلية اليمنية أو لم تقيد يتم تسجيلها لدى إدارة التسجيل بديوان المصلحة وفق الأسس التالية:
أ) أن يكون يمني الجنسية :
١- والد أو والدة المولود في حالة واقعة الميلاد.
٢- المُتوفّى في حالة الوفاة.
٣- الزوج أو الزوجة أو المطلق أو المطلقة في حالة الزواج أو الطلاق.
ب) في حالة كون أحد الزوجين غير يمني، تقديم موافقة وزارتي الداخلية والعدل بذلك.
جـ) تقديم شهادة الميلاد أو الوفاة أو الزواج أو الطلاق الصادر من الدولة أو قبطان السفينة أو قائد الطائرة التي حدثت بها الواقعة وتكون معمّدة حسب الأصول.
د) يقوم المسجل بتسجيل الواقعة حسب الأصول المتبعة.
المراجع:
(1) قانون الأحوال المدنية والسجل المدني رقم ( ٢٣ ) لسنة ١٩٩١م والمعدل بالقانون رقم ( ٢٣ ) لسنة ٢٠٠٣م*

* مدير التوجيه والعلاقات العامة في مصلحة الاحوال المدنية والسجل المدني.

قد يعجبك ايضا