توعية قانونية

عقيد/متاش محمد متاش*
من نصوص ومواد قانون الأحوال المدنية والسجل المدني وقانون حقوق الطفل رقم (49) لسنة 2002م
الفصل الرابع: المواليــد:
المــادة(20): يكون التبليغ عن المواليد إلى إدارة الأحوال المدنية خلال ستين يوما
من تاريخ حدوث الولادة ، وإذا لم توجد إدارة الأحوال المدنية فيتم التبليغ إلى الجهة المبينة في اللائحة
المــادة(21): الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن ولادة الطفل هم:
1- أحد والدي الطفل .
2- أقارب الطفل البالغون من الذكور ثم الإناث الأقرب .
3- مديرو المستشفيات ودور الولادة والسجون والمحاجر الصحية وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات .
ولا تقع مسؤولية التبليغ على أحد من الفئات المتقدمة إلا في حالة عدم وجود أحد من الفئات التي تسبقها في الترتيب ، ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به وفي جميع الأحوال يجب على الطبيب أو القابلة إخطار مدير الأحوال المدنية خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة (٢٠) من هذا القانون بالولادة التي يجرونها ، ومع ذلك لا يكفي ورود هذا الإخطار لتدوين الواقعة في السجل الخاص بها.
المادة (21) بصياغتها المعدلة الصادرة بالقانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٣م ، المنشور في الجريدة الرسمية – العدد (٥) لسنة ٢٠٠٣م .
المــادة(22): يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات التالية:
1- يوم الولادة وتاريخها وساعتها ومحلها .
2- جنس الطفل واسمه ولقبه .
3- اسم الوالدين ولقبهما وشهرتهما وجنسيتهما وديانتهما ومحال إقامتهما ومهنتهما .
4- محل قيدهما وأية بيانات ترد في اللائحة التنفيذية.(١)
من دليل إجراءات العمل في إدارات الأحوال المدنية والسجل المدني :
نبذة حول الثلاث المواد من قانون الأحوال المدنية والسجل المدني:
أولاً: قانون الأحوال المدنية والسجل المدني رقم (٢٣) لسنة ١٩٩١م والمعدل بالقانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٣م ، الفصل الرابع بشأن تسجيل واقعات المواليد، بالنسبة للمواليد يكون التسجيل خلال ستين يوما من تاريخ حدوث الواقعة ويشتمل التبليغ على بيانات محددة بموجب المادة (٢٢) ويقوم بالتبليغ أشخاص مكلفون محددة صفاتهم بموجب المادة (٢١) أولهم أحد والدي الطفل، كما يبين فصل المواليد جهات التبليغ إذا حصلت الولادة أثناء السفر وإجراءات التبليغ للأطفال المعثور عليهم والأطفال مجهولي النسب وكيفية إجراءات تسجيل المواليد بعد انقضاء المدة القانونية وفي حالة إذا توفي المولود قبل تسجيل وفاته.
ثانياً: قانون واتفاقية حقوق الطفل:
1- قانون حقوق الطفل رقم (٤٩) لسنة ٢٠٠٢م :
أشارت المادتان (١٠) و (١١) من القانون المذكور بعاليه إلى حق الطفل في أن يكون له جنسية ويكون له اسم يميزه عن غيره يسجل في سجلات المواليد ولا يقبل الاسم إذا كان منطوياً على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافياً للمعتقدات الدينية. كما أشار قانون حقوق الطفل إلى الحقوق المدنية للطفل وذلك في الباب الثالث، الفصل الأول تحت تسمية الاسم والجنسية وقيد المواليد – المواد (٤٥) حتى (٥٨) ، حيث أشارت المواد (٤٥) إلى (٤٧) إلى أن شخصية الإنسان تبدأ بولادته وتنتهي بوفاته وتثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية أساساً وإن هذه السجلات ينظمها قانون الأحوال المدنية والسجل المدني . كما أشارت المواد (٤٨) إلى (٥٠) إلى أن الإنسان يعرف باسمه واسم أبيه وجده ولقبه، وتكفل الدولة لكل طفل حقه في الحفاظ على هويته، وأن للطفل الحق في أن يكون له اسم وجنسية يسجل بهما حين ولادته ، وله الحق في معرفة والديه. أما المواد (٥١) إلى (٥٨) فهي مواد مكررة من قانون الأحوال المدنية والسجل المدني رقم (٢٣) لسنة ١٩٩١م والمعدل بالقانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٣م . المواد (٢٠) إلى (٢٦) مع إجراء التعديلات.
2- اتفاقية حقوق الطفل: نصت المادة (٧/أ) من اتفاقية الطفل على تسجيل الطفل بعد ولادته فوراً ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية، كما نصت المادة(٨) على حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته واسمه.
إجراءات تسجيل المواليد وإصدار الشهادات:
أولاً: تسجيل المواليد خلال سنة من تاريخ الميلاد :
الإجراءات العامة:
1- يتقدم أحد والدي الطفل أو من خوله القانون بطلب إلى إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني التي حدثت بها الولادة ويحضر معه الوثائق التالية:
أ) إخطار المستشفى إن كانت الولادة في مستشفى، أو تأكيد عاقل الحارة/ أمين المحل في حالة الولادة في المنزل.
ب) البطاقة الشخصية للأب والأم وعقد الزواج، أو البطاقة العائلية.
جـ) جواز سفر الأب في حالة كونه غير يمني أو جواز سفر الأم في حالة كونها غير يمنية.
د) بطاقة المُبلغ إذا كان المُبلغ أحد أقارب الطفل.
2- يقوم مدير إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني بتحويل الطلب للصندوق لصرف استمارة ميلاد.
3- يتم مراجعة البيانات ومطابقتها مع الوثائق واستكمال ما هو ناقص منن وثائق وبيانات في الاستمارة.
4- يتم التأكد من عدم قيد التسجيل لدى إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني أو إدارة أحوال مدنية وسجل مدني أخرى لتفادي تكرار القيد.(٢) .
● المراجع:
١- قانون الأحوال المدنية والسجل المدني رقم ( ٢٣ ) لسنة ١٩٩١م والمعدل بالقانون رقم ( ٢٣ ) لسنة ٢٠٠٣م.
٢- دليل إجراءات العمل في إدارات مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني.
* مدير إدارة التوجيه والعلاقات العامة في مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني.

قد يعجبك ايضا