الحماية القانونية الدولية للمرتبات

تعتبر الأجور من الحقوق الاقتصادية الأساسية التي يتمتع بها العمال والموظفون وأكدت على حماية هذا الحق العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية كان أبرزها:
– اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (95) الخاصة بحماية الأجور لعام 1949م .
– العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966م.
– النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية المادة (7) الفقرة (ك) والتي اعتبرت أن التضييق على معيشة الناس جريمة من ضمن الجرائم ضد الإنسانية.
لذا يعتبر ما قام به التحالف الأمريكي السعودي الإماراتي عبر أداتهم ما يسمى حكومة هادي الفاقدة للشرعية من أفعال كان أبرزها قرار نقل البنك المركزي من العاصمة السياسية صنعاء إلى محافظة عدن، والذي تسبب بانقطاع المرتبات عن الموظفين، وتصنف جريمة قطع المرتبات وفق القانون الدولي الإنساني من ضمن قائمة الجرائم ضد الإنسانية، ومخالف لكل الأعراف والمواثيق الدولية المتعلقة بالأجور والمرتبات الخاصة بالعمال والموظفين.
كما أن هناك مسؤولية قانونية تقع على عاتق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي فيما يتعلق بقطع المرتبات عن الموظفين بسبب تماشيهم ومضيّهم مع الخطوات التي اتخذها التحالف خاصة بما يتعلق بقرار نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى محافظة عدن، وتجاهلهم كل الالتزامات والعقود والاتفاقيات المالية بين البنك المركزي في صنعاء العاصمة دستورياً والمخول له دون بقية البنوك في التعاملات المالية المتعلقة بسيادة البلد، وخاصة مع البنك الدولي، والذي يتوجب عليه التعامل معه فقط، إلا أنه تنصل من هذه التعهدات والمعاملات المالية المستحقة للبنك المركزي في صنعاء عاصمة بلد مستقل ذي سيادة، ولا يمكن تغيير العاصمة دستورياً؛ وهو الأمر الذي يتحتم على البنك الدولي عدم التعامل مع أي بنك آخر دون الرجوع للبنك المركزي الموجود في عاصمة الدولة صنعاء.
* الجبهة القانونية لمواجهة العدوان

قد يعجبك ايضا