قرار وزير الإعلام رقم ( 20 ) لسنة 2017م بشأن لائحة تنظيم الصحافة الإلكترونية

لمواكبة المتغيرات المتسارعة في وسائط الإعلام والاتصال الجماهيري:

وزير الإعلام:
بعد الاطلاع على القانون رقم(3) لسنة2004م بشأن مجلس الوزراء.
وعلى القانون رقم (25) لسنة 1990م بشأن الصحافة والمطبوعات ولائحته التنفيذية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (95) لسنة 1998م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الإعلام.
وعلى قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (56) لسنة 2016م بشأن تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة.
//قــــــــرر //
الفصل الأول
التسمية والتعاريف والأهداف

مادة(1) تسمى هذه اللائحة بـ (لائحة تنظيم الصحافة الإلكترونية).
مادة(2) لأغراض تطبيق هذه اللائحة يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
الوزارة: وزارة الإعلام.
الوزير: وزير الإعلام.
القانون: قانون الصحافة والمطبوعات.
الإدارة المختصة : الإدارة العامة للصحافة الإلكترونية.
الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
الجهة :الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يثبت الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية إليه.
اللائحة :اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة والمطبوعات.
المحتوى الإلكتروني :المواد النصية أو السمعية أو المرئية الثابتة أو المتحركة أو المتعددة والتي تشمل أياً منها, والذي يتم تطويره وإنتاجه وتحديثه وتداوله ونقله بوسائط إلكترونية أو أي نوع من أنواع المواد السابقة تم تحويلها إلكترونياً والذي يتم نشره والنفاذ إليه من خلال وسائل شبكات البث أو شبكات الإيصالات المتنوعة أو شبكة الإنترنت.
الصحافة الالكترونية : نوع من الاتصال بين البشر يتم عبر الفضاء الالكتروني (الانترنت) وشبكات المعلومات والاتصالات الأخرى تستخدم فيه الفنون وآليات ومهارات العمل في الصحافة المطبوعة مضافاً إليها مهارات وآليات تقنيات المعلومات التي تناسب استخدام الفضاء الالكتروني كوسيط أو وسيلة اتصال بما في ذلك استخدام النص والصوت والصورة والمستويات المختلفة من تفاعل مع المتلقي لاستقصاء الأنباء الآنية وغير الآنية ومعالجتها وتحليلها ونشرها على الجماهير عبر الفضاء الالكتروني بسرعة.
المالك :كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك وسيلة صحفية(إعلامية) إلكترونية حاصل على الترخيص اللازم لتشغيلها.
المدير المسؤول : الشخص الطبيعي مالك الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية أو من يعينه لإدارته أو الإشراف عليه أو من يقوم مقامه ويكون مسؤولاً عن كافة المحتوى الإعلامي أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية أمام الجهات الرسمية والقضائية.
الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية : الصفحة أو الرابط أو التطبيق الإلكتروني الذي يصدر باسم معين وله عنوان ونطاق إلكتروني محدد وينشأ أو يستضاف أو يتم النفاذ إليه من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو شبكة إتصالات أخرى.
وسائل التواصل الاجتماعي :مجموعة التطبيقات على شبكة الإنترنت التي تسمح بالتواصل بين شخصين أو أكثر عبر النص أو الصوت أو الصورة أو بهما جميعاً يمكن من خلالها إنشاء وتبادل المحتوى الإلكتروني بكافة أشكاله.
الموقع الشخصي : موقع تواصل ينشئه شخص لعرض معلومات سواءً سيرته الذاتية أو أخبار أو اهتمامات , تمكنه من التواصل مع الغير أو النشر للغير.
التطبيق الإلكتروني : برنامج يمكن الوصول إليه واستخدامه من خلال شبكة الإنترنت.
العنوان الإلكتروني : الأحرف والأرقام والرموز التي تستخدم للدلالة على موقع معين في شبكة الإنترنت , وتمكن المتصفح من الوصول إليه والتواصل عبره.
النشر الإلكتروني : نقل أو بث أو إرسال أو استقبال أو نشر البيانات والمعلومات والمواد المسموعة والمرئية والمكتوبة سواءً كانت نصوصاً أو أصواتاً أو مشاهد أو رسومات أو رموزاً أو صوراً ثابتة أو متحركة باستخدام الأجهزة الإلكترونية وغيرها من الأجهزة الحديثة بجميع أنواعها ومسمياتها من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) وغيرها من وسائل التقنية الحديثة والمتطورة وذلك بقصد التداول.
وكالة الأنباء الإلكترونية : موقع إلكتروني له عنوان ثابت , يقدم خدمات النشر الصحفي المقروءة والمسموعة والمرئية على الشبكة,ويخصص جميع صفحاته أوبعضها للمتصفحين المشتركين فيه من المؤسسات والأفراد ,باشتراكات محددة دون أن يتمكن غير المشتركين من مشاهدة نفس الصفحات التي تم تخصيصها للمشتركين.
مزود خدمة الموقع :من يتولى إتاحة التواصل مع الكافة عبر المواقع الصحفية (الإعلامية) الإلكترونية وذلك عن طريق التمكين من النفاذ إلى الموقع أو من يتولى توفير المحتوى المتضمن تداول ونشر المعلومات والبيانات والمواد التي ليس لها طابع المراسلات الشخصية .
المستخدم :الشخص المتلقي للمعلومات أو البيانات أو الخدمات من خلال التعرض للمواقع الإلكترونية.
الإرشيف : مكان أو جهاز حفظ المعلومات إلكترونياً وتوثيقها والتي نشأت أثناء تأدية أي عمل من أعمال الصحافة المقروءة الإلكترونية وكانت جزءاً من ذلك العمل وتحفظ للرجوع إليها.
البث : كل عملية إرسال أو نشر للمواد والبرامج عبر المواقع أو الوسائل الإعلامية الإلكترونية سواءً كانت رموزاً أو كتابات أو أصواتاً أو صوراً أو معلومات كيفما كان نوعها تمكن الجمهور من استقبالها.
الحجب : منع عرض أو وصول المحتوى الإلكتروني ويكون المنع جزئياً أو مؤقتاً.
البث عبر الهاتف المحمول :(رسائل , أخبار, إعلانات , صور … إلخ ) البث عبر الهاتف الجوال للرسائل القصيرة عبر خدمتي (SMS) و (MMS) وغيرها سواءً كانت أخباراً أو إعلانات أو صوراً أو غير ذلك.
البــــرامج : كل ما يتم إعداده من مواد وبرامج للنشر المباشر عبر المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية أو لغرض إعادة النشر بهدف إستقباله من قبل الجمهور.
الترخيص : وثيقة تصدر من وزارة الإعلام لشخص طبيعي أو اعتباري بقصد السماح له بمزاولة أعمال وأنشطة الصحافة الإلكترونية وفقاً لأحكام هذه اللائحة والقرارات والتعليمات الخاصة بذلك.
المرخص له : أي شخص مُنح ترخيصاً ساري المفعول من الوزارة لمزاولة أعمال وأنشطة الصحافة الإلكترونية.
الخدمات الإعلامية الإلكترونية
: المحتوى المتضمن الترويج لأعمال أو خدمات أو منتجات أو لأشخاص من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو أي شبكة إتصال أخرى.
الإعلان الإلكتروني : تقديم خدمات النشر الإعلاني عبر مختلف الوسائل الإلكترونية.
مادة (3) تهدف هذه اللائحة إلى تحقيق ما يلي:
1 – تنظيم ومتابعة أعمال الصحافة الإلكترونية.
2 – وقاية وحماية المجتمع من آثار الممارسات الخاطئة والعشوائية الناتجة عن أعمال وأنشطة الصحافة والإعلام الإلكتروني بكافة أنواعه ومعالجة قضايا المجتمع عبرها .
3 – بيان حقوق وواجبات والتزامات المختصين في الصحافة الإلكترونية.
4 – حفظ حقوق الأشخاص في الترخيص لأي شكل من أشكال وأعمال الصحافة الإلكترونية.
5 – تجسيد ثقافة الحوار والتنوع ورعاية حرية التعبير المكفولة للجميع وفقاً للتشريعات النافذة .
6 – تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني.
7 – تجسيد الهوية الحضارية اليمنية والعربية والإسلامية والإنسانية وتفعيل الحوار الثقافي.
8 – تحقيق مبدأ المنافسة المشروعة في مجال الصحافة الإلكترونية بما يخدم المجتمع.
الفصل الثاني
التراخيص
الفرع الأول
شروط وإجراءات منح التراخيص
مادة(4) لا يجوز لأي جهة ممارسة أي نشاط من أنشطة الصحافة الالكترونية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.
مادة (5) يجب أن تقدم الجهة طالبة الترخيص طلباً كتابياً للوزير للحصول على ترخيص العمل المطلوب وفق النماذج المعدة من الإدارات العامة المختصة بالوزارة مرفقاً معه الوثائق والمستندات والبيانات المطلوبة المحددة في هذه اللائحة والمدير المسؤول عن النشاط عند طلب الترخيص على أن تحدد الجهة طالبة الترخيص الطبيعة الجغرافية التي ستقوم بتغطيتها والاهتمامات الخاصة بالمجتمع الذي ستبث برامجها إليه.
مادة(6) يوقع طالب الترخيص تعهداً بالالتزام بالقوانين واللوائح والأنظمة والتعليمات وبالأخص قانون الصحافة والمطبوعات ولائحته التنفيذية وقرارات من الوزارة وعلى وجه الخصوص في أوقات الأزمات والحروب وفقاً لما تحدده السياسة الإعلامية للدولة عبر الوزارة.
مادة(7) إذا قُدم طلب الترخيص غير مستوفي للشروط والبيانات ، تبلغ الإدارة المعنية طالب الترخيص باستيفاء النواقص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه.
مادة(8) في حالة رفض طلب الترخيص يتم الرد بذلك كتابة عن أسباب الرفض ولطالب الترخيص حق التظلم أو اللجوء إلى القضاء للطعن في قرار رفض الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالأسباب .
مادة(9) يكون قبول أو رفض طلب الترخيص بقرار من الوزير بناءً على عرض الإدارة المعنية بالوزارة مشفوعاً برأي الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة وفي جميع الأحوال يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً ويجوز الطعن فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإبلاغ بأسباب الرفض.
مادة(10) مدة الترخيص عام واحد فقط قابلة للتجديد بعد استيفاء الرسوم المحددة في لائحة الرسوم المالية على أن يقدم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من المدة المحددة في الترخيص.
مادة(11) لا يجوز للجهة المرخص لها تأجير الترخيص أو رهنه أو التنازل عنه كلياً أو جزئياً أو بيعه إلا بعد الحصول على موافقة كتابية وقرار من قبل الوزير مقابل الرسوم المحددة في اللائحة المالية وشريطة استيفاء المتنازل له لشروط منح الترخيص.
مادة(12) تتولى الإدارة المختصة مع بقية الإدارات النمطية بالوزارة المهام والاختصاصات الآتية:
1 – استقبال ودراسة طلبات منح تراخيص العمل في الصحافة الإلكترونية وتحديد البيانات التي يجب أن يتضمنها الترخيص والمستندات التي يجب أن ترفق بطلبات الترخيص والتجديد ونقل الملكية.
2 – وضع الأسس والضوابط الكفيلة بتنظيم الإعلام الإلكتروني مع الجهات المختصة والتحقق من مطابقتها للمواصفات الفنية والتقنية ودفاتر الشروط المرتبطة بمنح التراخيص والخاصة بالصحافة الإلكترونية لاستخدامها في الأغراض المحددة في الترخيص الممنوح لها بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات ذات العلاقة الأخرى.
3 – دراسة الشكاوى والمنازعات التي قد تنشأ بين المواقع الصحفية أو الوسائل الإعلامية الإلكترونية المرخص لها مع الجهات ذات العلاقة وغيرها ووضع المعالجات اللازمة لذلك والفصل فيها بقرارات إدارية .
4 – إجراء البحوث والدراسات اللازمة بالتنسيق مع الإدارات العامة المختصة بالوزارة حول الصحافة الإلكترونية والمواد والبرامج التي تبث وتنشر على مستوى كل جهة وإعداد التقارير والمعلومات عن نتائج البحوث والدراسات وموافاة الجهات المرخص لها بالنتائج للاسترشاد بها في تقديم وتقييم خدماتها الصحفية (الإعلامية) الإلكترونية وفق معايير الجودة المطلوبة.
5 – تلقي طلبات منح تراخيص مزاولة المهنة للعاملين في الصحافة الإلكترونية المرخص لها ومنح الترخيص بعد استيفاء الشروط.
6 – إقرار ووضع آلية عمل لتنظيم الدعاية الانتخابية في كافة الوسائل المرخص لها بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات وبما يحقق العدالة والمساواة والتوازن لأعمال الدعاية الانتخابية.
7 – اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التزام المرخص لهم بشروط الترخيص المحددة في هذه اللائحة واللوائح المنظمة لذلك.
8 – التنسيق فيما بين كل إدارة فيما يناط بها مع الجهات الرسمية ذات العلاقة بما يسهل القيام بالمهام والاختصاصات على الوجه المطلوب .
9 – القيام بأعمال النزول الميداني للمراجعة والتفتيش والتقييم للتأكد من قيام الجهة المرخص لها بأعمالها وفق الترخيص الممنوح لها مع التزام المكلفين بالوزارة بمبدأ الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات والمعاملات الخاصة بالمنشأة في غير مايقع تحت طائلة القانون.
10 – أي مهام أخرى تكلف بها من قبل الوزير أو تدخل في نطاق اختصاصها.
الفرع الثاني
التزامات المرخص له
مادة(13) تلتزم الجهة المرخص لها بالآتي:-
1 – الفصل بين الإدارة والملكية ولا يحق لأي جهة مالكة ممارسة أي نوع من أنواع الضغوط التي من شأنها تهديد أو تقييد حرية العاملين في الجهة المرخص لها أو تجبرهم بالعمل بما يخالف ضمائرهم وقواعد وشروط المهنة.
2 – ذكر الاسم والشعار المستخدم خلال ساعة البث أو النشر ويجب أن تكون مملوكة ليمنيين.
3 – مباشرة البث خلال ثلاثة أشهر من تاريخ منح الترخيص.
4 – مسك وفتح سجلات أو نظام إلكتروني (إرشيف) لتدوين كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالأعمال التي تقوم بها الجهة بما فيها المعلومات المالية والإدارية وعلى أن يكون لديها نسخة احتياطية من كافة الأعمال التي تقدمها كارشيف يحتفظ به وفق ما تحدده القوانين واللوائح ذات الصلة ولمدة لاتقل عن خمس سنوات.
5 – تقديم معلومات مفصلة عن نوعية الأعمال والبرامج التي تقدمها وعليها ابلاغ الادارة المختصة بالوزارة عند حدوث أي تعديل في ذلك مسبقاً وأخذ الموافقة المسبقة لذلك.
6 – التواصل مع الإدارة المختصة بالوزارة وقت الطلب والرد على استفساراتها وتقديم أي معلومات أو بيانات تطلب منها وتلتزم بكافة التوجيهات الصادرة من الوزارة.
7 – حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالخدمات التي تقدمها وفقاً لما هو منصوص عليه في القوانين واللوائح والأنظمة المنظمة لذلك.
8 – تحديث معلوماتها لدى الإدارة المختصة وعند رغبتها في إيقاف نشاطها أو دمجه أو إضافة نشاط جديد أو تغيير عنوانها أو اسمها أو تحديث بياناتها وأي تغيير قد يحدث شريطة أن يكون ذلك بعد أخذ الموافقة المسبقة من الوزارة بذلك.
9 – التقيد بشروط ومستلزمات العمل من موظفين وبرامج وأمكنة وتجهيزات ومعدات بما يمكنه من العمل بشكل طبيعي ومنتظم.
10 – التقيد بالترخيص الممنوح لها وفقاً للمعايير الفنية المحددة في نماذج الضوابط والمعايير الفنية بموجب أحكام هذه اللائحة وللوزارة تكليف المعنيين لديها بالنزول الميداني للتأكد من مدى الالتزام بذلك بشكل دوري ووفقاً لما تقتضيه الحاجة لذلك.
11 – إعطاء الأولوية في التوظيف للكوادر اليمنية وبما لايقل عن نسبة 90% من العاملين في الجهة مع الالتزام بتوقيع عقود عمل معهم بما يضمن جميع حقوقهم المادية والمعنوية وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة.
12 – تحديد الخطة الصحفية المستقبلية وتحديد البرامج التي تحظى بالرعاية على أن لا تؤثر هذه الرعاية بأي شكل من الأشكال على محتويات هذه الصحف الالكترونية أو مهنيتها أو بالسياسة الإعلامية العامة للدولة.
13 – تعيين مدير تنفيذي للجهة المرخص لها ، يكون مسؤولاً عن إدارة وتشغيل وتمثيل الجهة المرخص لها أمام الجهات الرسمية والقضائية وأن يكون متفرغاً لعمله تفرغاً كاملاً وفقاً للشروط المحددة في هذا القرار.
14 – الشفافية المالية وذلك بنشر حساباتها في أي وسيلة من وسائل النشر والسماح للمختصين في الوزارة بالإطلاع عليها ومراجعتها في أي وقت من الأوقات ويكون ذلك بتكليف من الوزير.
15 – تقديم وتنظيم الميزانية العمومية للجهة المرخص لها وترتيب أبوابها وبنودها وأنواعها حسب الأصول والقواعد المحاسبية، وعلى الجهة المرخص لها إعداد الحساب الختامي للسنة المالية على بيانات مصروفاتها وإيراداتها الفعلية وبتسليم نسخة منه سنوياً بانتظام للوزارة وتعميدها من محاسب قانوني معتمد.
16 – فتح سجلات حسابية منتظمة لها حسب الأصول المحاسبية وينشأ ضمن الهيكل الإداري للجهة المرخص لها وحدة حسابية للقيام بأعمال القيد والتسجيل والتعاملات المالية وحفظ المستندات المالية وفق الأصول المتعارف عليها.
17 – تحديد تعرفة الأسعار لإعلاناتها والمساحات المخصصة لذلك عبر التنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة وتودع هذه التعريفة أو أي تعديل يطرأ عليها لدى الوزارة لضمان التزام الجهة بها وفي جميع الأحوال التقيد بقواعد الإعلانات المنصوص عليها في قانون الصحافة والمطبوعات ولائحته التنفيذية.
18 – تحديد الهدف من إنشاء الموقع الصحفي الالكتروني والفئة المستهدفة وكيفية معالجة القضايا التي تستهدفها.
19 – تسمية محاسب قانوني حاصل على ترخيص ساري المفعول من الجهة المختصة بذلك ليتولى مراجعة الميزانية العمومية السنوية والحسابات الختامية وتقديم تقرير بالموقف المالي الحقيقي نهاية كل عام ويتم إيداع نسخة طبق الأصل من الميزانية والحساب الختامي والتقرير المرفوع من المحاسب القانوني إلى الوزارة خلال شهر على الأكثر من بداية السنة المالية وللوزارة الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة مخالفة ذلك وعدم مسك وفتح السجلات.
20 – تمكين الموظفين المختصين من الوزارة من الاطلاع على البيانات المالية والمحاسبية الخاصة بالجهة المرخص لها وسجلاتها ومستنداتها للتأكد من التزام الجهة المرخص لها بتطبيق القانون.
21 – عدم قبول أي منفعة بطريقة غير مشروعة يكون هدفها خدمة مصالح أشخاص أو هيئات محلية أو أجنبية تضر الصالح العام ويسري ذلك على مالكي الجهة أو إدارتها.
22 – عدم استعمال الأجهزة والتقنيات الموجودة لديها لأغراض خارجة عن الأغراض والأعمال التي تم الترخيص بشأنها.
23 – عدم الموافقة على إعادة البث أو النشر والإرسال لأي جهة تتبع دولة أجنبية ما دون أن يكون هناك إتفاق خاص بين حكومتي البلدين ينظم ذلك وبعد أخذ الترخيص المسبق لذلك من الوزارة.
24 – نشر أو بث الرد أو التصحيح ضمن شروط تقنية موازية لتلك التي فيها نشر أو بث العرض موضوع الرد أو التصحيح وعلى نحو يؤمن له جمهوراً موازياً ووقتاً مساوياً.
25 – إيداع ثلاث نسخ من الأعمال والأنشطة الإلكترونية التي يتم بثها أو نشرها أو عرضها لدى الإدارة المعنية بالوزارة، وخمس نسخ لدى المكتبة الوطنية بالعاصمة ويعطى إيصالاً بذلك الإيداع ويكون الإيداع بشكل دوري ومنتظم أولاً بأول وإذا لم يتم الإيداع فللوزارة اتخاذ إجراءاتها وفقاً للقانون.
26 – الالتزام بقانون الصحافة والمطبوعات ولائحته التنفيذية والتعليمات والضوابط والقرارات والتعليمات الصادرة من الوزارة والسياسة الإعلامية للدولة.
مادة(14) المدير المسؤول عن النشر أو العرض أوالبث يعتبر مسؤولاً عن محتوى ما يتم نشره أو عرضه أو بثه على المواقع أو الوسائل الإعلامية الإلكترونية وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون الصحافة ولائحته التنفيذية وهذه اللائحة .
مادة(15) مع عدم الإخلال بمسؤولية المدير المسؤول عن محتوى ما يتم نشره أو عرضه أو بثه على المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية يعتبر معد البرنامج أو النص مسؤولاً عما يرد فيه.
مادة(16) يجوز للجهة المرخص لها الإمتناع عن نشر الرد أو التصحيح في الأحوال التالية:
1 – إذا وصل أو قُدم الرد أو التصحيح بدون اسم أو هوية واضحة.
2 – إذا انطوى الرد أو التصحيح على إساءة أو تجريح.
مادة(17) في جميع الأحوال يكون من حق المتضرر اللجوء إلى القضاء في حال عدم نشر الرد أو تم النشر بطريقة لا تتفق مع ما ورد في هذه اللائحة .
مادة(18) تتحمل الجهة التي تمارس الأعمال والأنشطة الصحفية الإلكترونية المرخص لها المسؤولية القانونية عن أية مخالفات أو أخطاء نتيجة ممارسة نشاطها وفقأ لأحكام هذا القرار والقوانين النافذة.
الفرع الثالث
شروط العمل في الصحافة الإلكترونية
مادة(19) شروط العمل في الصحافة الالكترونية :-
1 – أن يكون يمني الجنسية.
2 – أن لا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً.
3 – أن يكون كامل الأهلية.
4 – أن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي مخل بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5 – أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي من كلية أو معهد.
6 – توفر الخبرة في العمل الصحفي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
7 – تحديد العنوان الإلكتروني.
8 – أن يحدد اسم وعنوان الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية.
مادة(20) يشترط في رئيس التحرير أو المدير المسؤول للصحيفة أو الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية ما يلي :-
1 – أن يكون مستوفياً لكافة الشروط الواجب توافرها فيمن يزاولون مهنة الصحافة وفقاً لقانون الصحافة والمطبوعات ولائحته التنفيذية.
2 – استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية وأحكام هذه اللائحة.
مادة(21) يشترط لمنح الترخيص لمزاولة أنشطة الصحافة الإلكترونية ما يلي: –
1 – أن يكون لطالب الترخيص عنواناً على صندوق بريد باسم النشاط.
2 – أن يقدم طالب الترخيص ما يثبت ملكية النطاق المحدد والذي سيذكر في الترخيص.
3 – أن يلتزم طالب الترخيص بتفعيل جميع النطاقات في حالة وجود أكثر من نطاق .
4 – أن يتم تحديد رئيس التحرير أو المدير المسؤول عن النشاط عند طلب الترخيص وان لا تقل العمالة اليمنية عن نسبة (90%) من إجمالي العمالة في المنشأة.
5 – أن يقدم طالب الترخيص دراسة جدوى لنشاطه.
مادة(22) تلتزم الجهة المرخص لها في أي محتوى ينشر أو يعرض أو يبث عبر وسائلها فيما يخص أعمال وأنشطة الصحافة الإلكترونية بالأنظمة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.
مادة(23) يلتزم أصحاب الأنشطة المرخص لها وفقاً لهذه اللائحة أن يكون لهم حساب بنكي داخل الجمهورية في بنك معتمد مع تقديم تقرير محاسبي سنوي من محاسب قانوني معتمد عند طلب تجديد الترخيص موضحاً فيها الإيرادات والمصروفات ومصادرالتمويل والدخل الأخرى ويحق للوزارة تكليف لجان من قبلها للتأكد من ذلك وفحص كافة أعمال الجهة المرخص لها.
مادة(24) يشترط للعاملين في أعمال وأنشطة الصحافة الإلكترونية الحصول على بطاقة مزاولة مهنة من الوزارة.

الفرع الرابع
حالات إلغاء التراخيص

مادة(25) يلغى الترخيص في الحالات الآتية:
1 – إذا لم يباشر المرخص له أعماله خلال ستة أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص.
2 – إذا توقف المرخص له عن العمل الذي منح الترخيص لأجله لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ منحه الترخيص.
3 – إذا تم العمل خارج ماتم الترخيص له أو إجراء أي تعديلات أو إضافات على البيانات أو الخدمات التي تقدم بخلاف ما اشتمل عليه الترخيص الممنوح له.
4 – إذا زالت الصفة القانونية للمرخص له لأي سبب من الأسباب.
5 – إذا فقد المرخص له شرطاً من شروط منح الترخيص المحددة في هذه اللائحة.
6 – طلب المرخص له كتابياً إلغاء الترخيص الممنوح له.
7 – تنازل المرخص له عن الترخيص سواءً بتأجيره أو بيعه أو التنازل عنه للغير قبل أخذ الإذن المسبق وصدور قرار بالموافقة من الوزارة وفق الآلية المحددة في هذه اللائحة.
8 – صدور حكم قضائي بات بإلغاء الترخيص.
9 – مخالفة المرخص له لأحكام قانون الصحافة والمطبوعات ولائحته التنفيذية وهذه اللائحة.
مادة(26) للوزارة الحق في إيقاف أو تعليق العمل بالترخيص أو سحبه بموجب قرار من الوزير في حال مخالفة القانون ولائحته التنفيذية أو أحكام هذه اللائحة.
مادة(27) تكون الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة هي المنوط بها التحقيق في شكاوى ومخالفات الجهة المرخصة فيما بينها أومن العاملين فيها أو من الغير بموجب طلب موقع ممن له مصلحة يقدم للوزير أو من يفوضه أو بموجب توجيه مباشر من الوزير ويجوز لها الاستعانة بالمعنيين من الإدارات العامة المعنية بالوزارة أو بخبراء إن لزم ذلك ويجوز لها اقتراح الحلول والمعالجات بشأن ذلك والرفع بها إلى الوزير لتعميدها وإقرارها .
مادة(28) يشترط في تقديم الشكوى للوزير ضد الجهة المرخص لها أن تكون ممن وقع عليه الضرر مباشرة أو من وكيله أو ممثله القانوني أو ممن له مصلحة في ذلك.
الفصل الثالث
تصنيف الصحف الإعلامية الإلكترونية
مادة (29) تصنف أنواع الجهات الصحفية الإلكترونية كالآتي:-
1 – الصحافة الإلكترونية.
2 – وكالة الأنباء الورقية الإلكترونية .
3 – النشر الإلكتروني .
4 – البث عبر الهاتف (رسائل, أخبار, صور, إعلانات …إلخ ) .
5 – أي شكل من أشكال الصحافة والإعلام الإلكتروني ترى الوزارة إضافتها.
الفصل الرابع
أحكام عامة وانتقالية
مادة(30) تلتزم وسائل الإعلام الإلكترونية بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذه اللائحة خلال (60) يوماً من تاريخ صدور هذه اللائحة.
مادة(31) للوزير الحق في إصدار قرار بحجب أو منع نشر أو عرض أوبث أي مواد أو أعمال أو أنشطة للجهة المرخصة لها إذا لم تلتزم الجهة المرخص لها بالالتزامات والشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة والنماذج المرفق بها التي على ضوئها تم منح الترخيص أو تضمن أمراً من الأمور المحظور نشرها وتداولها قانوناً .
مادة(32) يكون للموظفين العاملين في الإدارات المختصة بمنح الترخيص والذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بناءً على عرض من وزير الإعلام صفة الضبطية القضائية بالنسبة للمخالفات الخاصة لهذه اللائحة و يكون لمأموري الضبط القضائي ممارسة حق الرقابة والتفتيش على الجهة المرخص لها والاطلاع على سجلاتها ومستنداتها ونظام العمل بها للتأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة .
مادة(33) يخضع العاملون في أعمال وأنشطة الصحافة الإلكترونية في تعاقداتهم، ومنازعاتهم مع الجهات التي يعملون معها لقانون الصحافة والمطبوعات ولائحته التنفيذية وللتشريعات النافذة بما فيها قانون العمل.
مادة(34) إذا ارتقت مخالفات الجهة المرخص لها ووصفت بكونها جريمة تقدم الشكوى بشأنها لدى الجهات المختصة بحسب الاختصاص ووفقاً لما تنص عليه التشريعات النافذة.
مادة(35) يلتزم طالبو الترخيص بعدم قبول أو طلب هبات أو تبرعات نقدية أو عينية إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة ويثبت ذلك في السجلات والأنظمة المحاسبية لطالبي الترخيص أو التسجيل.
مادة (36) تعتبر أحكام هذه اللائحة الأساس العام والتكميلي في كل ما لم يرد به نص في القوانين واللوائح ذات الصلة.
مادة(37) يصدر وكيل الوزارة المختص القرارات والتعليمات التكميلية المنفذة لأحكام هذه اللائحة.
مادة(38) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
مادة(39) يبلغ هذا القرار من يلزم بتنفيذه.
صدر بديوان عام وزارة الإعلام
بتاريخ: 1 /ذو الحجة /1438هـ
الموافق: 23 /8 /2017م
أ/ أحمد محمد حامد
وزير الإعــــــلام محمد حامد

قد يعجبك ايضا