الحماية القانونية الدولية للمرتبات

 

يحيى صلاح الدين
تعتبر الأجور من الحقوق الاقتصادية الأساسية التي يتمتع بها العمال والموظفون وأكدت على حماية هذا الحق العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية كان أبرزها:
-اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (95) الخاصة بحماية الأجور لعام 1949م
-العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966م.
-النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المادة (السابعة ) الفقرة (ط)
والتي اعتبرت أن التضييق على معيشة الناس من ضمن الجرائم ضد الإنسانية لذا يعتبر ما قام به التحالف الأمريكي السعودي الإماراتي عبر أداتهم ما تسمى حكومة هادي الفاقدة للشرعية من أفعال كان أبرزها قرار نقل البنك المركزي من العاصمة السياسية صنعاء إلى مدينة عدن والذي سبب ذلك انقطاع المرتبات عن الموظفين وتصنف جريمة قطع المرتبات وفق القانون الدولي الإنساني من ضمن قائمة الجرائم ضد الإنسانية ومخالف لكل الأعراف والمواثيق الدولية المتعلقة بالأجور والمرتبات الخاصة بالعمال والموظفين.
كما أن هناك مسؤولية قانونية تقع على عاتق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي فيما يتعلق بقطع المرتبات عن الموظفين بسبب تماشيهما والمضي مع الخطوات التي اتخذها التحالف خاصة بما يتعلق بقرار نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى محافظة عدن وتجاهلهما كل الالتزامات والعقود والاتفاقيات المالية بين البنك المركزي في صنعاء العاصمة دستوريا والمخول له دون بقية البنوك في التعاملات المالية المتعلقة بسيادة البلد وخاصة مع البنك الدولي الأمر الذي يوجب عليه التعامل معه فقط إلا انه تنصل من هذه التعهدات والمعاملات المالية المستحقة للبنك المركزي في صنعاء عاصمة بلد مستقل ذي سيادة ولا يمكن تغيير العاصمة دستوريا مما يفرض على البنك الدولي عدم التعامل مع أي بنك آخر دون الرجوع للبنك المركزي الموجود في عاصمة الدولة صنعاء.

قد يعجبك ايضا