رفع الأسعار بمبرر الدولار خطأ يستلزم المعالجة

عبدالرحمن علي الزبيب*

ترتفع الأسعار وتتضاعف في السوق الوطنية بشكل متسارع بمبرر انهيار العملة الوطنية وارتفاع سعر الدولار بالرغم أن رفع الأسعار ومضاعفتها بمبرر رفع الدولار خاطئ ولا مسوغ له بل ويعتبر محفزاً لإشعال ورفع أسعار الدولار كون السوق الوطنية ممتلئة بمخزون كبير جداً من السلع تم شراؤها وتخزينها قبل ارتفاع سعر الدولار تكفي لتغطية احتياج السوق الوطنية لمدة عام تقريباً .
الجميع يحمل القطاع الخاص والتجار مسؤولية رفع الأسعار وهذا اتهام خاطئ والقطاع الخاص والتجار بريئون من واقعة رفع الأسعار براءة الذئب من دم نبي الله يوسف .
المسؤول عن ارتفاع الأسعار في السوق الوطنية هي وزارة الصناعة ومكاتبها في المحافظات كونها الجهة المختصة وفقاً للقانون بضبط انفلات الأسعار وحماية المستهلك وضبط إيقاع السوق الوطنية بما يحقق التوازن في المصالح ما بين المستهلك والتاجر والقطاع الخاص دون الإضرار بأحد منهما وذلك لما تمتلكه وزارة الصناعة من صلاحيات قانونية وفقاً لقانون حماية المستهلك والقوانين ذات العلاقة بضبط السوق الوطنية .
التجار والقطاع الخاص أكثر الفئات التزاماً بالقانون وضوابط السوق الوطنية إذا وجدت الإرادة الوطنية لضبط انفلات السوق الوطنية بلا استثناء ولا تمييز وان يتواكب ذلك مع إجراءات عملية ميدانية لضبط السوق وضبط أي مخالف للقانون .
كما ان جميع مؤسسات واجهزة الدولة المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والنقدية والمصرفية عليها مسؤولية كبيرة للحد من انهيار سعر العملة الوطنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية العملة الوطنية من الانهيار بإجراءات عملية وفنية تضمن معالجة كافة الاختلالات والفساد الكامن في مفاصل الاقتصاد والتي توقف الدورة النقدية وتعطلها وكذلك أي إجراءات ساهمت أو تساهم في انهيار العملة الوطنية ومعالجتها بشكل سريع قبل تفاقم الوضع وخروجه عن السيطرة .
عند حصول أي ارتفاع طارئ للدولار لا يبرر الرفع المباشر لأسعار السلع كون المخزون في السوق الوطنية يكفي لمدة عام وتم شراؤها بالسعر السابق للدولار قبل ارتفاعه وتم دفع الضرائب والجمارك عليها عند دخولها الى الوطن وفقاً للسعر السابق للدولار قبل الارتفاع ويستوجب ان يلتزم الجميع بعدم رفع أسعار تلك السلع وان كان هناك رفع فيتم للشحنات الجديدة التي دخلت الوطن بعد ارتفاع سعر الدولار ووفقاً لحجم الرفع دون مضاعفة أو مغالاة .
لو تم تطبيق هذه الآلية لتم كبح جماح ارتفاع أسعار الدولار الذي يشعل نيرانها تضاعف الأسعار بشكل مزاجي ودون أي ضوابط مما يرفع هوامش الربح على حساب المستهلك ولضبط ذلك يتم إلزام الجميع بالالتزام بأسعار السلع دون رفع أو مغالاة وبحسب الأسعار السابقة بحسب ما تم شراؤها بها دون أي رفع لها وووفقا للضوابط القانونية وضبط أي مخالف لها والمتسببين في رفع الأسعار أو إخفاء السلع وتكديسها لرفع مستوى الطلب عليها وتخفيض العرض لمضاعفة أسعارها وانزال فرق ميدانية ومفتشين إلى جميع أنحاء السوق الوطنية في جميع المحافظات وضبط جميع المخالفات بلا استثناء وإحالتهم للمحاكمة لعقابهم وفقاً للقانون كون أي ارتفاع لسعر الدولار في السوق يتواكب معه رفع أسعار السلع بشكل غير مبرر .
ويبرر البعض بأن رفع الأسعار للحفاظ على رأس المال للسلع حيث يتآكل رأس المال بارتفاع سعر الدولار حيث ترتفع أسعارها عالمياً وأسعار السلع حاليا لا تغطي قيمة نصف الكميات السابقة مما يؤثر ذلك سلباً على رأس المال وتنخفض كميات السلع لدى القطاع الخاص بارتفاع ثمن الجديد المستورد كون معظم السلع يتم شراؤها من الخارج بالدولار وأي ارتفاع في سعره يرفع أسعارها .
وهذا المبرر قد يكون منطقياً للبعض لكن في الأساس غير منطقي وغير واقعي كون رفع أسعار السلع لضمان رأس المال سيجعل من القطاع الخاص سلبياً في معالجة ارتفاع سعر الدولار وتخفيضه كون القطاع الخاص غير متضرر، المستهلك هو من يتحمل اختلالات الاقتصاد وارتفاع الأسعار بل قد يشارك بعض القطاع الخاص في إشعال ورفع أسعار الدولار وتخفيض العملة الوطنية لرفع هامش أرباحهم على حساب المستهلك .
ولمعالجة ذلك يتم بتثبيت أسعار جميع السلع ومنع رفعها وضبط أي شخص يرفع أسعارها وعند ارتفاع الدولار سيتوزع الضرر على الجميع القطاع الخاص والمستهلك مما يحفزهم للانخراط في بذل جهود ايجابية للحفاظ على سعر العملة الوطنية كون رأس المال سيتآكل إذا ما استمروا في بيع السلع بأسعارها السابقة وسينخفض سعر الدولار لأن القطاع الخاص أكثر الأطراف تحكماً في كميات الدولارات في السوق الوطنية لشراء سلع وبيعها وسيتوقف ارتفاع سعر الدولار مباشرة بتوقيف تكديس القطاع الخاص للدولارات والشراء المفرط للسلع قبل ارتفاع سعر الدولار ومن ثم تكديسها في المخازن وبيعها بأسعار مضاعفة لرفع هامش الربح .
كما أن ارتفاع سعر الدولار قد تكون معظمها اشاعات أو مبالغ فيها يقوم البعض بإشعالها لرفع الأسعار وبتوقيف وتثبيت الأسعار سيجعل من الجميع متضرراً من انهيار العملة الوطنية وسيسعى الجميع لا يقاف انهيار العملة الوطنية لان الضرر سيطال الجميع بلا استثناء ولا تمييز.
الموضوع يحتاج إلى تحرك ايجابي وتفعيل الصلاحيات القانونية للجهات المختصة لتنفيذ نصوص القانون لحماية حقوق جميع الأطراف في العمليات التجارية المستهلك وأيضا القطاع الخاص ،خصوصاً بعد انفلات السوق الوطنية وفقدان وتلاشي الأخلاقيات والضوابط التي كانت تحكم السوق وأصبحت التجارة مفتوحة لمن هب ودب بعد ان كانت من سابق مهنة تخصصية لها ضوابطها وشروطها واخلاقياتها مثلها مثل مهنة الطبيب والمحامي والمهندس حيث طالعت كتاباً أصدره احد كبار التجار في وطني وتضمن فصولاً وأبواباً أوضحت الضوابط واخلاقيات السوق والشروط الواجب توافرها في من يرغب في ممارسة مهنه التجارة من المام بالعلوم المحاسبية والفقهية والسلوكيات وأخلاقيات التجارة وكان يتم رفض دخول أي شخص في مهنه التجارة إلا بعد توافر تلك الشروط والإلمام بتلك العلوم والأخلاقيات للحد من انفلات السوق الوطنية الذي يكون المتسبب بها هم الدخلاء على مهنة التجارة والذين ينخرطون في التجارة لغرض جباية أكثر قدر من الأرباح والأموال حتى ولو تسبب ذلك في المساس بسمعة وثقة المستهلك في مهنة التجارة ونأمل ان يعاد انعاش هذه الآلية وإيقاف الدخلاء على التجارة ما لم يلتزموا بشروطها واخلاقياتها كون التجارة مهنة محترمة يشوهها الدخلاء الذين لا يعرفون أهمية التجارة ودورها الهام في حياة ومعيشة المجتمع .
وبنظرة عامة للمنظومة القانونية الوطنية المنظمة للسوق الوطنية نجد ان هناك صلاحيات كبيرة لوزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها بالمحافظات ولكنها مجمدة او ضعيفة لاتقوم بالمهام القانونية والواجبات الوطنية ما تسبب ذلك في انفلات السوق الوطنية واهم هذه الصلاحيات للجهات المختصة بضبط السوق الوطنية :
اولاً: صلاحية وزير الصناعة بضبط انفلات الأسعار
حيث نصت المادة(41) من قانون حماية المستهلك على :
أ- في حالة حدوث زيادة غير مبررة في أسعار السلع الاستهلاكية يجوز للوزير بعد موافقة مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تلك الزيادة وحماية مصالح المستهلكين وعدم الإضرار بهم ، ومن تلك الإجراءات الآتية:
1. تحديد السقوف العليا لأسعار السلع الأساسية المعفية من الضرائب والجمارك.
2. تحديد هامش الربح لكل سلعة من السلع محل الزيادة بحسب أهمية كل سلعة على حدة.
ب- تبين اللائحة الأسس وإجراءات تحديد ما هو زيادة غير مبررة في الأسعار.
ج- يعاقب كل من لا يلتزم بتلك الإجراءات بالعقوبة المقررة في احكام هذا القانون.
ثانياً: توقيف عرض السلع والخدمات الضارة بالمصالح المادية للمستهلك
حيث نصت المادة(40) من قانون حماية المستهلك على :
(مع مراعاة القوانين النافذة وفي حال وجود خطر يهدد صحة وسلامة المستهلك او يلحق الضرر بمصالحه المادية ،للوزير اتخاذ الإجراءات التالية:
1. وقف توريد السلعة أو الخدمة أو عرضها في السوق سواء مجاناً أو بمقابل أو سحبها أو حجزها بما في ذلك إخطار المستهلكين بذلك.
2. منع تداول بعض السلع أو الخدمات او إخضاعها لشروط خاصة.)
ثالثاً: تفعيل اللجنة العليا لحماية المستهلك
نص قانون حماية المستهلك على تشكيل لجنة عليا لحماية المستهلك تضم في عضويتها ممثلين لجميع الجهات ذات العلاقة وخبراء اقتصاد وغيرهم ووفقاً لما اوضحته المادة(26) من قانون حماية الستهلك
:أ – تشكل لجنة تسمى (اللجنة العليا لحماية المستهلك) وذلك على النحو التالي ::
وزير الصناعة والتجارة رئيســــا
وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة نائـباً للرئيس
وكيل وزارة الـزراعة والــري عضــــواً
وكيل وزارة الإعلام عضــــواً
وكيل وزارة الإدارة المحلية عضــــواً
وكيل وزارة حقوق الإنسان عضــــواً
رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة عضــــواً
مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عضــــواً
مدير عام الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية عضــــواً
ممثل عن جمعيات حماية المستهلك الاكثر فاعلية عضــــواً
ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية يرشحه الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية عضـــــوا
خبيران من الأكاديميين أو المختصين في مجالات الاستهلاك يعينهما الوزير عضــوين
مدير عام الإدارة المختصة عضواً ومقرراً
وهنا نتساءل اين هذه اللجنة ومن هم اعضاؤها حالياً ولماذا لم نسمع لها اجتماعاً او قرارات تضبط انفلات السوق الوطنية وهل هذه اللجنة موجودة ام لا باعتبارها لجنة متخصصة ولها صلاحيات هامة لضبط أن كانت اللجنة موجودة فلماذا لا تقوم بمهامها وان كانت غير موجودة فلماذا لا يتم تفعيل نصوص القانون وتشكيلها وتمكينها من صلاحيتها.
رابعاً :عدم الاضرار بالمستهلك وعدم المساس بحقوقه
اوضح قانون حماية المستهلك وقيد ممارسة النشاط الاقتصادي بعدم المساس بحقوق المستهلك او الاضرار به واي ضرر بالمستهلك يعتبر مخالفة يستلزم الردع والعقاب ويعتبر رفع الأسعار ومضاعفتها ضرراً ايضاً ومساساً بحقوق المستهلك يستوجب ردع مرتكبيه وفقاً لما نصت على ذلك المادة(42): من قانون حماية المستهلك والتي نصت على : ( تكون ممارسة النشاط الاقتصادي على نحو لا يضر بالمستهلك ولا يمس بحقوقه ، وذلك بما يتفق مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والتشريعات الأخرى النافذة ذات الصلة بالمستهلك والنشاط الاقتصادي. )
خامساً: حق المستهلك في اشهار الأسعار
اشهار سعر السلع حق من حقوق المستهلك لقطع الطريق على التلاعب بالمستهلك ومضاعفة الأسعار وهذا ما يلاحظ عليه الآن في جميع المحلات الكبيرة والصغيرة في عدم اشهار أسعار السلع عليها تنفيذاً لنصوص القانون بمبرر ان اشهار الأسعار قد يؤدي الى احجام كثير من المستهلكين عن شراء السلع بسبب ارتفاع أسعارها بالاضافة الى رفع المحلات أسعار السلع بشكل مفاجئ وفي وقت وجيز مما يصعب معه اقتلاع جميع الأسعار من على السلع وكتابة أسعار السلعة بالسعر الجديد بسبب انفلات السوق وسعي البعض لجني إرباح كبيرة واستغلال فرصة ارتفاع الدولار لمضاعفة الأسعار وجني الإرباح الكبيرة والتلاعب بالمستهلك بالمخالفة لأبجديات واخلاقيات التجارة ويستلزم تطبيق نصوص القانون فيما يخص إلزام محلات بيع السلع بإشهار أسعار جميع السلع بلا استشناء باعتباره حقاً قانونياً للمستهلك وفقاً لما نصت على ذلك نص المادة (8): من قانون حماية المستهلك الفقرة الأولى والتي نصت على : (يلتزم المزود بالآتي: 1. كتابة السعر على السلعة وبشكل ظاهر وواضح ، أو إشهار السعر بشكل بارز في مكان عرض السلعة أو تقديم الخدمة ، وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة.)
سادساً: منع التلاعب بالأسعار واخفاء السلع والامتناع عن بيعها
من اهم مسببات ارتفاع الأسعار هو قيام البعض بإخفاء كميات كبيرة من السلع ومنع بيعها حتى تتعطش السوف الوطنية لكميات كبيرة من تلك السلع ثم يتم انزالها بكميات بسيطة للسوق الوطنية بعد رفع سعرها ومضاعفته استغلالاً لاحتياج المواطنين لتلك السلع وانخفاض مستوى العرض قياساً على الطلب وهذا التصرف مخالف لنصوص قانون حماية المستهلك والتي نصت المادة (8) منه على : ( يلتزم المزود بالآتي:
2. عدم الامتناع عن بيع أي سلعة ، أو إخفائها بقصد التحكم في سعر السوق ، أو أن يفرض شراء كميات معينة منها ، أو شراء منتجات أخرى معها ، أو أن يتقاضى ثمناً لها أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه.
وهنا نتساءل اين دور الأجهزة المختصة في تطبيق هذا النص القانوني الهام الذي لو تم تطبيقه لحد ذلك من ارتفاع الأسعار.
سابعاً : عدم سقوط قضايا التلاعب بحقوق المستهلك واستعجال إجراءات التقاضي إمام القضاء المستعجل
لخطورة وأهمية قضايا انتهاكات قانون حماية المستهلك فقد نص القانون على عدم تقادم الحق في رفع الدعاوى القاضئية بمرور الزمن استثناءً من القواعد العامة وأيضا نص القانون على استعجال نظر القضايا المتصلة بحقوق المستهلك واعتبارها ضمن اختصاص القضاء المستعجل وفقاص لما نص عليه قانون حماية المستهلك في المادتين ( 43, 44) واللتين تنصان على التالي :
مادة(43): لا يسقط بالتقادم الحق في اقامة دعوى التعويض عن الاضرار التي تعرض لها المستهلك جراء استهلاكه سلعة أو تلقيه خدمة.
مادة(44): تعتبر القضايا المتصلة بحقوق المستهلك من المسائل المستعجلة ، وتُنظر أمام القضاء وفقاً للقواعد والإجراءات المتعلقة بالقضاء المستعجل المنصوص عليها في قانون المرافعات.
وهنا نتساءل كم عدد القضايا المحالة الى القضاء والمتصلة بحقوق المستهلك وهل فعلاً تم نظرها وفقاً لإجراءات القضاء المتعجل والفصل فيها باحكام قضائية رادعة وتطبيقها؟ أن كانت الإجابة سلبية من المسؤول عن تعطيل إجراءات التقاضي المستعجل للقضايا المتصلة بحقوق المستهلك؟ وهل بالامكان تفعيلها باعتبارها وسيلة رادعة لكل من تسول له نفسة انتهاك حقوق المستهلك والتلاعب بالأسعار؟ .
ثامناً : التشهير بالمتلاعبين بالأسعار
بسبب خطورة القضايا المتصلة بحماية حقوق المستهلك وفي مقدمتها التلاعب بالأسعار فقد نص قانون حماية المستهلك على وجوبية التشهير بجميع من يتلاعب بحقوق المستهلك ويتلاعب بالأسعار والمواصفات وجميع حقوق المستهلك واعتبارها التشهير عقوبة تكميلية ملزمة بنشر الحكم القضائي الصادر ضد مرتكبي الجرائم والمخالفات المتعلقة بحقوق المستهلك في صحيفيتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه باعتبار التشهير وسيلة ردع قوية ضد المتلاعبين وكسر ثقة المجتمع فيهم وتحطيمهم في السوق الوطنية التي تعتبر الثقة والسمعة اهم عناصر نجاح المشاريع التجارية وكذلك نص القانون على مضاعفة العقوبة وشمولية العقاب على جميع المشاركين في المخالفات والجرائم المساة بحقوق المستهلك وبحسب ما أوضح ذلك نص المادة(34) من قانون حماية المستهلك : والتي نصت على : ( مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ويحق المستهلك بالتعويض ، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون او اللائحة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، مع نشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار ، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة ، ويعاقب بذات العقوبة مروج السلعة أو الخدمة موضوع المخالفة وحائزها والمعلن عنها إذا كان يعلم بحقيقتها ، كما يعاقب بذات العقوبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف إذا ثبت علمه بالمخالفة وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة ، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا ارتكبت من قِبل أحد العاملين لديه باسمه أو لصالحه.)
تاسعاً : وقف التعامل الداخلي بالدولار لكبح جماح ارتفاع الأسعار
يلاحظ مخالفة معظم المحلات التجارية التعامل بالعملة الوطنية وربط أسعار السلع والخدمات بالدولار فترتفع الأسعار مباشرة عند انهيار العملة الوطنية بسبب ربط الأسعار بالدولار وهذا يعتبر مخالفاً للقواعد المالية والمصرفية وتجاوزاً وانتهاكاً للسيادة الوطنية الذي يستوجب إلزام الجميع بعرض واشهار أسعار السلع والخدمات بالعملة الوطنية ومنع ربطها او عرضها بالدولار كون ربط الأسعار بالدولار تلاعباً واضحاً بالأسعار لرفع الأسعار وهنا يستوجب قيام الجهات المختصة بتعميم النصوص القانونية واللوائح المنظمة لهذا الاجراء وانزال فرق تفتيش وضبط لتوقيف جميع المخالفين لها والذين يقومون بعرض بيع السلع والخدمات بالدولار لتبرير رفع الأسعار مباشرة والتلاعب بالمستهلك وانتهاك حقوقه القانونية .
كما ان تفشي عرض بيع السلع والخدمات بالدولار يؤدي الى تسابق المستهلكين للحصول على كمية كبيرة من الدولارات لتغطية تكاليف شراء احتياجاته المطلوب دفع قيمتها بالدولار والذي يفقد السوق الوطنية كميات كبيرة من الدولار الذي يفترض ان تتم الاستفادة من تلك الدولارات لشراء السلع وتوريدها من خارج الوطن وليس لفرضها كعملة رسمية بديلة عن العملة الوطنية بالمخالفة للقانون وانتهاك للسيادة الوطنية .
عاشراً : تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك
بالرغم من الارتفاع الجنوني للأسعار إلا ان صوت جمعيات حماية المستهلك مازال ضعيفاً جدا ولا يتواكب مع خطورة المرحلة بالرغم من ان قانون حماية المستهلك قد افرد فصلاً كاملاً لجمعيات حماية المستهلك وهو الفصل الخامس من القانون ومنحها صلاحيات وامتيازات كبيرة لم يتم تفعيلها بالشكل المطلوب والذي يستوجب تفعيل وتنشيط جميعيات حماية المستهلك وتقييم دورها للوقوف على اسباب ضعفها وتقاعسها لمعالجتها كونها تعبر عن صوت المستهلك الذي يكون ضعيفاً وبحاجة الى تعزيزها وايصال صوت المستهلك عبر جميعيات حماية المستهلك ووفقاً للقانون المنظم لها .
وفي الأخير :
نناشد جميع الجهات الرسمية ذات العلاقة بضبط انفلات السوق الوطنية وفي مقدمتها وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها في المحافظات القيام بدورها القانوني وتفعيل نصوص قانون حماية المستهلك وجميع النصوص القانونية المنظمة للسوق الوطنية وضبط أي انفلات أو مخالفة لها وإحالتها إلى القضاء المستعجل لمحاكمة المخالفين والتشهير بهم في الصحف الرسمية وفقاً لما رسمه القانون بهذا الخصوص بدون تمييز ولا استثناء لردع كل من تسول له نفسة التلاعب بالأسعار في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها وطننا الحبيب والذي يستوجب الحزم والعزم ضد اي مخالف رحمة بهذا الشعب المظلوم والتي تستوجب تقييماً فنياً لأداء جميع الأجهزة والجهات ذات العلاقة بضبط انفلات السوق الوطنية وإجراء تغييرات جذرية لازالة المعوقات والاختلالات التي تعيقها وتغيب دورها وبما يؤدي إلى تفعيل دورها القانوني .
وأن تتواكب إجراءات ضبط السوق الوطنية مع إجراءات مصرفية صارمة تحافظ على العملة الوطنية وتوقف انهيارها لتخفيف الإضرار الناتجة منها والذي تصيب الجميع المستهلك والتاجر .
ونؤكد على أن المسؤول عن ارتفاع الأسعار وانفلات السوق الوطنية ليس القطاع الخاص ولا التجار المسؤول عن ذلك هي الجهات المختصة بضبط الأسعار وانفلات الاسواق وفي مقدمتها وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها بالمحافظات واللجنة العليا لحماية المستهلك والتي نستغرب غيابها وفشلها في القيام بدورها في ضبط الاسواق وحماية حقوق المستهلك .
والذي سيلتزم جميع اعضاء القطاع الخاص من التجار بأي اجراءات قانونية تحمي حقوق الجميع مستهلكاً وتاجراً ووفقاً للقانون الذي يحكم الجميع بلا تمييز ولا استثناء والكرة هي في ملعب الجهات الرسمية لتقوم بدورها في ضبط الاسواق او تقديم استقالتها لافساح المجال لدماء جديدة للقيام بماعجزت عنه وفقاً لآليات مزمنة ومستعجلة توقف جنون الأسعار وتضبط ايقاع الاسواق المنفلت كون رفع الأسعار بمبرر الدولار خطأ يستلزم المعالجة .
* عضو الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الانسان + النيابة العامة
law771553482@yahoo.com

قد يعجبك ايضا