عندما تفصø◌ِل القوانين السيادية حسب الطلب (7 – 9)


جمال عبدالحميد عبدالمغني
إذا لم نبدأ من الآن فمتى سنبدأ رئيس الجمهورية وحكومته بحاجة إلى استغلال كل لحظة وبناء اليمن مسؤوليتنا جميعاٍ رئيساٍ وحكومة وشعباٍ وتذكروا أن مهاتير محمد عندما استلم السلطة في ماليزيا بدأ في اليوم الثاني بإصدار قانون يضيف ساعة واحدة إلى بداية يوم العمل فلا تبخلوا أيها اليمنيون الشرفاء على الوطن العظيم ومدوا يد العون والمساعدة لرئيسنا وحكومته حتى نعوض ما فاتنا ونلحق بركب الحضارة.
بعد أن ناقشنا في حلقة الأمس الأول المادة (124) والخاصة بإنشاء المحاكم الابتدائية الضريبية واختصاصاتها ستكون تناولة اليوم مخصصة للمادتين 125126 من القانون رقم 17 لسنة 2010م وسنبدأ بالمادة 125 وكالعادة إبراز نصها القانوني ثم التعليق عليها .
أولا : المادة
(125) الشعب الاستئنافية .
1- تنشأ بموجب هذا القانون شعب استئنافية متخصصة ومتفرعة بالقضايا الضريبية وذلك في مختلف المحاكم الاستئنافية بأمانة العاصمة والمحافظات ويتم تشكيلها وفقا لقانون السلطة القضائية .
ب- تختص الشعب الاستثنائية بالنظر والفصل في الطعون ضد الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الضرائب الابتدائية الواقعة في دائرة اختصاصاتها ونظاقها الجغرافي .
ج- لا يجوز للطاعن تقديم أية طلبات جديدة أمام الشعبة الاستئنافية المتخصصة لم يقدمها أمام محكمة الضرائب الابتدائية وتحكم الشعبة من تلقاء نفسها بعدم قبول الطلبات.
د- فيما عدا الحالات المبينة في الفقرة (ب) من المادة (126) من هذا القانون تعتبر الأحكام الصادرة من شعب الضرائب الاستئنافية نهائية وغير قابلة للطعن .
هـ- تصدر الشعبة الاستئنافية حكمها خلال شهرين من تاريخ أول جلسة للنظر بالطعن في الاستئناف في القضية مالم تكن هناك مبررات جادة تستدعي التأخير .
ثانيا : المادة (126) الدائرة الضريبية بالمحكمة العليا.
أ- مع عدم الاخلال بقانون السلطة القضائية تنشأ بموجب هذا القانون دائرة متخصصة ومتفرعة بالمحكمة العليا تتولى الفصل في الطعون الجائز رفعها اليها طعنا في الأحكام الصادرة ومن الشعب الضريبية الاستئنافية.
ب- يجوز لكل من المكلف والإدارة الضريبية الطعن أمام الدائرة الضريبية بالمحكمة العليا في الأحكام الصادرة من الشعب الضريبية الاستئنافية خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الحكم وذلك في أي من الأحوال التالية:
1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة واضحة للقانون أو خطأ في تطبيقه .
2- إذا وقع بطلان في الحكم أو كان منطوق الحكم يناقض حيثياته .
3- إذا كان الحكم يتضمن أشياء لم يطلبها الخصوم أو أكثر مما طلبوا .
4- اذا تعارض حكمان ضريبيان نهائيان في دعويين اتحد فيهما الخصوم والموضوع والسبب .
ج- يراعى في نظر الطعون والدعاوى الضريبية وفي مختلف درجات التقاضي تأصيل ذاتية ووحده القانون الضريبي.
والآن سنبدأ بمناقشة المادة (125) من القانون رقم 17 لسنة 2010م لاننا قد ناقشنا في الحلقة السابقة التدخل السافر في اختصاصات القضاء وتوجيه أحكام القضاة وذلك فيما يتعلق باختصاصات المحاكم الضريبية الابتدائية فسنلاحظ في هذه المادة الخاصة بالمحاكم الاستئنافية .. أن التدخل لا زال موجودا ولكن بأسلوب اكثر ذكاء ودهاء وعلى سبيل المثال في الفقرة (ج) من المادة (125) لا يجوز للطاعن تقديم اية طلبات جديدة لم يقدمها امام المحكمة الابتدائية .. وتحكم الشعبة من تلقاء نفسها بعدم قبول تلك الطلبات .. أولا حرمت المادة وعلى الطاعن تقديم أية طلبات جديدة والمقصود بالطاعن هنا ضمنا مصلحة الضرائب لانها الطرف الذي قد يحصل على بيانات جديدة اخفاها المكلف أثناء المراحل السابقة أما المكلف فكما أشرنا سابقا أنه لا يمكن أن يكون مغفلا فيقدم للضرائب إقرار بمبيعاته ومبيعات جيرانه ويقر ذلك محاسبه القانوني ثم يكتشف أن معظم البيانات تخص جيرانه فيكون مبررا طعنه اسقاط هذه البيانات وبالتالي تخفض الضريبة التي أعترف بها سددها وأعادتها إليه مع الشكر والاعتذار إذا أمكانية تقديم طلبات جديدة محصورة على المسكينة مصلحة الضرائب تقريبا ولذلك منعها القانون وحرم عليها ذلك .
ثم تلاحظ في نهاية الفقرة توجيه القاضي لاستئناف وكأنه طفل لم يبلغ سن الرشد وعندما نصت الفقرة في شقها الأخير (وتحكم الشعبة من تلقاء نفسها بعدم قبول تلك الطلبات) أكرر مطالبتي لرئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل ووزير الشئون القانونية والقائد العام واللجنة المختصة بمجلس النواب لالقاء نظرة على هذه المواد الموجودة في القانون رقم (17 لسنة 2010م).
لدينا ما يؤكد الأسباب الحقيقية لادخال هذه التعديلات المقززة على مواد القانونين المتحرمين السابقين 31 لسنة 91 م و12 لسنة 99م
– مناقشة المادة (126) الخاصة بالدائرة الضريبية بالمحكمة العليا .
ارجو من المهتمين اعادة قراءة البند 1 في الفقرة (ب) من المادة (126) وهو أحد البنود الذي حدد الأحوال التي يجوز فيها الطعن بحكم المحكمة الاستئنافية أمام الدائرة الضريبية بالمحكمة العليا .
حيث حصر هذا الحق في حالة أن يكون الحكم مبنيا على مخالفة واضحة للقانون (الكارثة) أو حدث خطأ ولو طفيف في تطبيقه يا جهابذة التشريع من الذي سيخالف هذا القانون الذي يبيض ذهبا من هو القاضي الذي سيخالف هذا القانون الذي ينقط عسلا من هو القاضي الذي يقدم له هذا القانون فرصة لاهدار المال العام وإحقاق الباطل وإبطال الحق ومع ذلك يكون حكمه صحيحا وسليما طبقا لمواد القانون (الكارثة) رقم 17 لسنة 2010م إلا إذا كان زاهدا في الدنيا ويراقب الله ويحرص على حقوق الشعب فإنه سيحكم بموجب الحقائق التي ستتوفر له أثناء المداولات ضاربا عرض الحائط بمواد القانون (الكارثة) وحينها سيكون قد خالف القانون وأرضى ربه وضميره ولكن الطرف الآخر سيكون جائزا له الطعن أمام الدائرة الضريبية بالمحكمة العليا التي ستصدر بالتأكيد حكما ببطلان حكم المحكمة الاستئنافية لأنه خالف القانون (الكارثة) رقم 17 لسنة 2010م وبهذا يكون هذا القاضي النزيه قد خرج من المولد بلا حمص.
البند الثاني في الفقرة (ب) أيضا يجوز الطعن أمام الدائرة الضريبية العليا .. الخ .
2- إذا وقع بطلان في الحكم أو كان منطوق الحكم يناقض حيثياته .
سيظهر للقراء الكرام إضافة هذا البند وهو بديهي فلا يمكن لقاضي استئناف أن يحكم حكما مخالفا أو مناقضا لحيثياته إلا إذا كان أميا أو غير مكتمل العقل ولكن هنا يوجد في الخفاء لعبة سنقدمها للقراء الكرام والمهتمين في قادم الحلقات بإذن الله تعالى وفي الوقت المناسب¿!.. وعليكم أن تدركوا من الذي يقدم الأدلة والحيثيات للقاضي الجواب هو ممثل المصلحة المحامي في التابع للإدارة العامة للجان والطعون وإذا كان من حمران العيون) فقد يتجاهل مستندات أو وثائق تجعله يكسب القضية ولكنه يتعمد أغفالها وترك التاجر أو المكلف يقدم وثائق ترجح كفته في غياب وثائق المصلحة القوية الأمر الذي يتيح الفرصة للقاضي أن يحكم لصالح التاجر لأن الشريعة على الظاهر.
3- إذا كان الحكم يتضمن أشياء لم يطلبها الخصوم أو بأكثر مما طلبوا استغرب كيف سيصدر القاضي حكما متضمنا أشياء لم يطلبها الخصوم أو باكثر مما طلبوا ولكن ذلك قد يحدث في حالة واحدة وهي أن يكون الخصمان متواطئين على الاضرار بحقوق الشعب والدولة وحصل القاضي النزيه الذي ينظر القضية على معلومات من طرف ثالث علم بالقضية ولديه مستندات تثبت حدوث التواطؤ وتثبت مستحقات الدولة الذي يتم التواطؤ على إهدارها ولأنها قوية وقطعية فسيحكم القاضي النزيه بموجب المستندات الجديدة والتي لم يقدمها ممثل مصلحة الضرائب ولكن هذا القانون العجيب قطع عليه الطريق لأن الخامن ( أو الصديقين) المتواطئين لم يقدمان هذه المستندات ولم يطلبا العمل بها وهناك أدلة عن حالات كهذه وسترونها في وقتها المناسب .
> في سائر بلاد العالم يمر التاجر أو المسؤول الكبير من أمام محكمة الاستئناف وينظر اليها بخوف أما إذا رأى قاضي الاستئناف فإنه ينحني له تعبيرا عن الاجلال والهيبة والوقار أما في بلادنا فقد جعلناه مجرد كاتب تحريرات يكتب ما تمليه عليه مواد القانون و(الكارثة) أنه ليس لديه أي فرصة للاجتهاد أو كشف التواطؤ أو تجاوز ما يقدمه له المتخاصمون بمعنى أن مهمته أن يوقع ويختم فقط وطبقا للقانون .
إعلان
على كل من وجد أي قانون ضريبي في العالم وحتى في الدول العربية يوجد به نص أو نصوص تحد من صلاحيات القضاة في أي مرحلة من مراحل التقاضي أو توجههم لإصدار أحكام معينة أو تسلم صلاحيات لجان الطعن الضريبية للتاجر وتلزم المحاكم التالية لها بعدم تجاوز قراراتها وحتى في القوانين اليمنية الصادرة قبل القانون (الكارثة) 17 لسنة 2010ممكن عثر على مثل هذا فأنا مستعد لمكافآته بنصف مرتبي للشهر القادم مع الشكر.
في الحلقات القادمة مفاجآت قانونية مهمة.

قد يعجبك ايضا